لأنّ ثلثي الثلثين ( 1 ) لجدّ أبيه ( 2 ) وجدّته لأبيه ( 3 ) بينهما أثلاثا ( 4 ) ، وثلثه ( 5 ) لجدّ أبيه ( 6 ) وجدّته لأمّه ( 7 ) أثلاثا أيضا ( 8 ) ، فترتقي سهام الأربعة ( 9 ) إلى تسعة ( 10 ) ، فقد انكسرت ( 11 ) على الفريقين ( 12 ) ، وبين عدد كلّ فريق ونصيبه مباينة ( 13 ) ، . . .
شرح
( 1 ) أي الثلثان من أصل الفريضة اللذان يكونان لجدّ أبي الميّت وجدّته من الأب وجدّ أبي الميّت وجدّته من الامّ يقسمان أيضا على ثلاثة ، سهمان منها لجدّ أبي الميّت ، وسهم منها لجدّته من الأب .
( 2 ) الضميران في قوليه « أبيه » وجدّته » يرجعان إلى الميّت .
( 3 ) الضمير في قوله « لأبيه » يرجع إلى الأب ، وفي قوله « بينهما » يرجع إلى الجدّ والجدّة ، وهما جدّ أبي الميّت وجدّته من جانب الأب .
( 4 ) أي يقسم بينهما أثلاثا ، فثلثها للجدّة من الأب ، وثلثاها للجدّ كذلك .
( 5 ) الضمير في قوله « ثلثه » يرجع إلى الثلثين . يعني أنّ ثلث الثلثين اللذين هما سهم الأجداد من جانب الأب يكون لجدّ أبي الميّت وجدّته من الامّ أيضا أثلاثا ، فثلث الثلث سهم جدّة الأب من الامّ ، وثلثاه سهم جدّ الأب من الامّ .
( 6 ) الضميران في قوليه « أبيه » و « جدّته » يرجعان إلى أبي الميّت .
( 7 ) أي من جانب أمّ أبي أبي الميّت .
( 8 ) فلجدّه لأبيه ثلثا ذلك الثلث ، ولجدّته التي هي أمّ أمّ أبيه ثلثه ( من تعليقة السيّد كلانتر ) .
( 9 ) أي الأجداد الأربعة لأبيه .
( 10 ) أي التسعة الحاصلة من ضرب عدد 3 في عدد 3 .
( 11 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الثلاثة التي هي أصل الفريضة .
( 12 ) وهما الأجداد الأربعة لأبي الميّت والأجداد الأربعة لأمّ الميّت .
( 13 ) لأنّ نصيب أقرباء الامّ واحد من أصل الفريضة ، وسهامهم أربعة ، وبينهما التباين -