( فالمسألة ) يعني أصل مسألة الأجداد الثمانية ( من ثلاثة ( 1 ) أسهم ) ، وهي مخرج ما فيها من الفروض ، وهو الثلث ( 2 ) ، وذلك هو ضابط أصل كلّ مسألة في هذا الباب ( 3 ) .
( سهم ) من الثلاثة ( لأقرباء الامّ ) ، وهو ( 4 ) ثلثها ( لا ينقسم ( 5 ) ) على عددهم ( 6 ) ، وهو ( 7 ) أربعة ، ( وسهمان ( 8 ) لأقرباء الأب لا ينقسم ( 9 ) ) على سهامهم ، وهي تسعة ( 10 ) ، . . .
شرح
( 1 ) يعني أنّ العدد الذي يخرج منه سهام الأجداد هو ثلاثة ، لأنّها المخرج للثلث الذي هو سهم الأجداد من جانب الامّ والثلثين اللذين هما سهم الأجداد من جانب الأب .
( 2 ) أي الثلث الذي هو سهم الأجداد للأمّ .
( 3 ) أي في باب ميراث الأجداد .
( 4 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى سهم الأقرباء ، وفي قوله « ثلثها » يرجع إلى الثلاثة .
( 5 ) فاعله هو الضمير العائد إلى سهم الأقرباء . يعني أنّ الواحد لا يقبل التقسيم على الأربعة .
( 6 ) الضمير في قوله « عددهم » يرجع إلى أقرباء الامّ .
( 7 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى قوله « عددهم » .
( 8 ) أي وسهمان من الثلاثة يكونان لأقرباء الأب ، وهم الأجداد من جانبه .
( 9 ) أي السهمان أيضا لا يقبلان التقسيم على سهام الأجداد من جانب الأب .
( 10 ) وذلك لأنّ السهمين يجب أن يقسما أوّلا على الثلاثة ، اثنان لأبوي أبي الأب ، وواحد لأبوي أمّ الأب ، ثمّ السهمان لأبوي أبي الميّت أيضا يجب أن يقسما على الثلاثة ، فيضرب 3 في 3 ، فتحصل تسعة : ( 3 3 9 ) .