تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
( والباقي ( 1 ) لقرابة الأبوين ) - الأجداد والإخوة - ( أو ) لإخوة ( الأب مع عدمهم ( 2 ) ) . فلو فرض ( 3 ) أنّ قرابة الامّ جدّ وجدّة وأخ وأخت ، وقرابة الأب كذلك مع الزوج فللزوج النصف : ثلاثة ( 4 ) من ستّة أصل الفريضة ، . . .
شرح
( 1 ) أي الباقي بعد إخراج النصف أو الربع والثلث يكون لقرابة الأبوين من الأجداد والإخوة . ( 2 ) أي لو لم يكن الإخوة من الأبوين موجودين كان الباقي للإخوة من جانب الأب ، لأنّ الإخوة من الأبوين يمنعون الإخوة من الأب خاصّة . ( 3 ) كما إذا كان الوارث للميّت تسعة : أ : الجدّ للأمّ . ب : الجدّة للأمّ . ج : الأخ للأمّ . د : الأخت للأمّ . ه‍ : الجدّ للأب . و : الجدّة للأب . ز : الأخ للأب . ح : الأخت للأب . ط : الزوج . ( 4 ) يعني أنّ للزوج في الفرض المذكور النصف ، ومخرجه عدد 2 ، ولقرابة الامّ الثلث ، ومخرجه عدد 3 ، والنسبة بينهما التباين ، فيضرب أحدهما في الآخر ، فيرتفع إلى ستّة : ( 3 2 6 ) فنصفها - وهو ثلاثة من الستّة - يكون للزوج .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 202 | قدرت الله وجداني فخر