( والباقي ( 1 ) لقرابة الأبوين ) - الأجداد والإخوة - ( أو ) لإخوة ( الأب مع عدمهم ( 2 ) ) .
فلو فرض ( 3 ) أنّ قرابة الامّ جدّ وجدّة وأخ وأخت ، وقرابة الأب كذلك مع الزوج فللزوج النصف : ثلاثة ( 4 ) من ستّة أصل الفريضة ، . . .
شرح
( 1 ) أي الباقي بعد إخراج النصف أو الربع والثلث يكون لقرابة الأبوين من الأجداد والإخوة .
( 2 ) أي لو لم يكن الإخوة من الأبوين موجودين كان الباقي للإخوة من جانب الأب ، لأنّ الإخوة من الأبوين يمنعون الإخوة من الأب خاصّة .
( 3 ) كما إذا كان الوارث للميّت تسعة :
أ : الجدّ للأمّ .
ب : الجدّة للأمّ .
ج : الأخ للأمّ .
د : الأخت للأمّ .
ه : الجدّ للأب .
و : الجدّة للأب .
ز : الأخ للأب .
ح : الأخت للأب .
ط : الزوج .
( 4 ) يعني أنّ للزوج في الفرض المذكور النصف ، ومخرجه عدد 2 ، ولقرابة الامّ الثلث ، ومخرجه عدد 3 ، والنسبة بينهما التباين ، فيضرب أحدهما في الآخر ، فيرتفع إلى ستّة : ( 3 2 6 ) فنصفها - وهو ثلاثة من الستّة - يكون للزوج .