يمنع الأقرب ( 1 ) منها الأبعد .
( و ) كذا ( يمنع ابن الأخ ) مطلقا ( 2 ) ( ابن ابنه ( 3 ) ) مطلقا ( 4 ) ، ( وعلى هذا القياس ) يمنع كلّ أقرب بمرتبة وإن كان ( 5 ) للأمّ الأبعد ( 6 ) وإن كان ( 7 ) للأبوين ، خلافا للفضل بن شاذان من قدمائنا ، حيث جعل للأخ من الامّ ( 8 ) السدس ، والباقي لابن الأخ للأبوين كأبيه ( 9 ) ، وكذا ( 10 ) الحكم في الأولاد المترتّبين ( 11 ) محتجّا ( 12 ) باجتماع السببين .
شرح
( 1 ) الأقرب هو الأخ والأخت ، والأبعد هو ابن الأخ .
( 2 ) سواء كان ابن الأخ من الامّ أو الأب أو كليهما .
( 3 ) أي يمنع ابن الأخ ابن ابن الأخ .
( 4 ) أي سواء كان ابن ابن الأخ من الأبوين أو من أحدهما .
( 5 ) أي وإن كان الأقرب للأمّ .
( 6 ) بالنصب ، مفعول لقوله « يمنع » .
( 7 ) أي وإن كان الأبعد للأبوين .
( 8 ) فإنّ الأخ من الامّ أقرب إلى الميّت من ابن الأخ ولو كان للأبوين ، ومع ذلك قال ابن شاذان رحمه اللّه بإرث ابن الأخ الباقي من السدس إذا كان للأبوين .
( 9 ) الضمير في قوله « كأبيه » يرجع إلى ابن الأخ .
( 10 ) أي ومثل أولاد الإخوة للأبوين مع أولاد الإخوة للأمّ هو أولاد أولاد الإخوة وإن نزلوا ، فإنّ الفضل بن شاذان رحمه اللّه قال بكون السدس لأولاد أولاد الإخوة للأمّ وكون الباقي لأولاد أولاد الإخوة للأبوين وهكذا .
( 11 ) أي المترتّبين نزولا .
( 12 ) يعني أنّ الفضل بن شاذان احتجّ لاختصاص السدس بأولاد الأولاد للأمّ و -