ويضعّف ( 1 ) بتفاوت الدرجتين ( 2 ) المسقط ( 3 ) لاعتبار السبب ( 4 ) .
[ العاشرة : اجتماع الزوج والزوجة مع الإخوة والأجداد ]
( العاشرة ( 5 ) : الزوج والزوجة مع الإخوة ) وأولادهم ( 6 ) ( والأجداد ) مطلقا ( 7 ) ( يأخذان نصيبهما الأعلى ) ، وهو النصف ( 8 ) والربع ، ( ولأجداد الامّ أو الإخوة للأمّ أو القبيلتين ( 9 ) ثلث الأصل ( 10 ) ، . . . )
شرح
- اختصاص الباقي بمن هو في المرتبة النازلة إذا كان من الأبوين باجتماع السببين في المرتبة النازلة ، وهما الأب والامّ .
( 1 ) نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى احتجاج ابن شاذان رحمه اللّه . يعني يضعّف استدلاله باجتماع السببين الموجبين لكون الباقي من السدس لمن هو في المرتبة النازلة ، بأنّ هاتين الدرجتين متفاوتان ، ومن هو في الدرجة العالية يمنع من هو في الدرجة السافلة .
( 2 ) فإنّ درجة ابن الأخ مطلقا نازلة بالنسبة إلى درجة الأخ للأمّ ، وهكذا الأمر في الأولاد النازلين .
( 3 ) صفة لقوله « التفاوت » .
( 4 ) فإنّ اعتبار السبب إنّما هو فيما إذا كانت الورّاث في درجة متساوية .
العاشرة : اجتماع الزوج والزوجة مع الإخوة والأجداد
( 5 ) أي المسألة العاشرة من مسائل ميراث الأجداد والإخوة .
( 6 ) أي مع أولاد الإخوة وإن نزلوا .
( 7 ) أي سواء كان الأجداد من جانب الأب أو من جانب الامّ .
( 8 ) النصف هو النصيب الأعلى للزوج ، والربع هو النصيب الأعلى للزوجة .
( 9 ) المراد من « القبيلتين » هو الأجداد والإخوة .
( 10 ) بمعنى أنّ الجدودة والإخوة من الامّ يأخذون ثلث الأصل .