فيضرب وفق ( 1 ) أحدهما في الآخر ، ثمّ المجتمع ( 2 ) في أصل الفريضة ( 3 ) ، تبلغ اثنين وسبعين ( 4 ) .
[ الحادية عشرة : الأجداد الثمانية ]
( الحادية عشرة ( 5 ) : لو ترك ) ثمانية أجداد ( 6 ) : . . .
شرح
( 1 ) أي يضرب نصف أحد السهام في الآخر ، فيحصل اثنا عشر :
( 2 6 12 ) أو ( 3 4 12 ) .
( 2 ) المراد من « المجتمع » هو عدد 12 .
( 3 ) أصل الفريضة هو عدد 6 .
( 4 ) يعني إذا ضرب 6 في 12 بلغ الحاصل اثنين وسبعين : ( 6 12 72 )
فظهر أنّه من العدد المرتفع - وهو اثنان وسبعون - يكون للزوج النصف . فللزوج النصف ( 36 سهما ) ، ولأقرباء الامّ الثلث ( 24 سهما ) ، ولأقرباء الأب الباقي ( 12 سهما ) ، والمجموع يكون 72 سهما : ( 36 + 24 + 12 72 ) .
الحادية عشرة : الأجداد الثمانية
( 5 ) أي المسألة الحادية عشرة من مسائل ميراث الأجداد والإخوة .
( 6 ) أي لو كان الوارث للميّت ثمانية أجداد الشاملة للجدّات أيضا .
من حواشي الكتاب : لا بدّ قبل البحث عن ميراث الأجداد الثمانية فصاعدا من تمهيد مقدّمة في تحقيق أعداد الأجداد ومراتبهم ، وتلخيصه أن نقول : للإنسان أب وأمّ ، وهما الواقعان في الدرجة الأولى من درجات أصولهم ، ثمّ لأبيه أب وأمّ ، وكذلك لأمّه ، فالأربعة هم الواقعون في الدرجة الثانية من درجات الأصول ، وهذه الدرجة هي الأولى من درجات الأجداد والجدّات ، ثمّ الأصول في الدرجة الثالثة ثمانية ، لأنّ لكلّ واحد من الأربعة أبا وامّا ، وفي الدرجة الرابعة ستّة عشر ، وهكذا بالمضاعفة والنصف من الأصول في كلّ درجة ذكور والنصف إناث ، وقد جرت -