تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
الأخت السدس ، والباقي للأجداد . ولو تعدّد الإخوة للأمّ ( 1 ) فلهم الثلث ، وهذا ( 2 ) بخلاف الجدّ والجدّة للأمّ ، فإنّ له الثلث وإن اتّحد . ولو خلّف الجدّين للأمّ ( 3 ) أو أحدهما ( 4 ) مع الإخوة للأمّ وجدّا أو جدّة للأب فللمتقرّب بالامّ من الجدودة والإخوة الثلث ، وللجدّة للأب الثلثان ، وعلى هذا قس ما يرد عليك ( 5 ) .
شرح
- بالأجداد مطلقا . ( 1 ) كما إذا كان الوارث أختين أو الأخوين أو كليهما للأمّ مع الأجداد مطلقا ، فلكلالة الامّ الثلث ، والباقي للأجداد . ( 2 ) المشار إليه في قوله « هذا » هو الحكم بالسدس أو الثلث في خصوص الإخوة . يعني أنّ هذا الحكم يكون على خلاف الحكم في الجدّ والجدّة للأمّ ، فإنّ له الثلث وإن كان واحدا . ( 3 ) والمراد من « الجدّين للأمّ » هو أبو أمّ الأب وأمّ أمّ الأب ، بمعنى الجدّ والجدّة من جانب أمّ الأب في مقابل الجدّ والجدّة من جانب أبي الأب . يعني إذا كان الوارث للميّت الجدّ والجدّة أو أحدهما من جانب أمّ الأب مع إخوة الميّت من جانب الامّ وأيضا كان الوارث الجدّ أو الجدّة للميّت من جانب أبي الميّت فللمتقرّب بالامّ من الإخوة والجدودة الثلث ، والباقي للمتقرّب بالأب . ( 4 ) أي أحد الجدّين . ( 5 ) أي ما يوجد من فروض إرث الإخوة والأجداد . * * *
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 197 | قدرت الله وجداني فخر