تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
ولو فرض جدّة لأمّ ( 1 ) وجدّ لأب وأخ لأب فلكلّ واحد منهم ثلث . ولو كان بدل الجدّ ( 2 ) للأب جدّة فلها ثلث الثلثين : اثنان من تسعة ، وكذا لو كان بدل الأخ ( 3 ) أختا فلها ( 4 ) ثلثهما . ولو خلّف ( 5 ) أخا أو أختا لأمّ مع الأجداد مطلقا ( 6 ) للأب فللأخ ( 7 ) أو
شرح
( 1 ) أي لو كان الوارث للميّت من جانب الامّ جدّة واحدة ، ومن جانب الأب جدّا وأخا قسم المال بينهم على ثلاثة ، فثلثها - وهو سهم واحد - يتعلّق بالمتقرّب بالامّ ، وثلثاها يكونان للمتقرّبين بالأب ، وهما سهمان ، ولكلّ واحد منهما سهم واحد . ( 2 ) فإذا كان الوارث للميّت جدّة للأمّ وجدّة للأب وأخا للأب فأصل الفريضة ثلاثة ، ثلثها سهم واحد يكون للمتقرّب بالامّ ، وثلثاها يكونان للمتقرّب بالأب بالتفاوت ، فيضرب عدد 3 في عدد 3 ( أصل الفريضة ) ، ويرتقي إلى تسعة : ( 3 3 9 ) فثلثها ( 3 ) يكون لأقرباء الامّ ، وثلثاها ( 6 ) يكونان لأقرباء الأب بلا كسر ، للذكر مثل حظّ الأنثيين . ( 3 ) فإذا اجتمعت الجدّة للأمّ والأخت للأب والجدّ للأب فثلث المال - وهو واحد من الثلاثة - يكون للمتقرّب بالامّ ، وهو الجدّة الواحدة ، وثلثاها يكونان للمتقرّب بالأب بالتثليث ، وهو الأخت والجدّ ، ففي هذا الفرض أيضا تضرب الثلاثة في الثلاثة ، وترتفع إلى تسعة : ( 3 3 9 ) فللجدّة للأمّ ثلثها ( 3 ) ، وللأخت والجدّ للأب ثلثاها ( 6 ) بالتفاوت ، بمعنى أنّ أربعة أسهم تكون للجدّ للأب ، وسهمان منها يكونان للأخت للأب . ( 4 ) الضمير في قوله « فلها » يرجع إلى الأخت ، وفي قوله « ثلثهما » يرجع إلى الثلثين . ( 5 ) أي لو كان الوارث أخا أو أختا للأمّ مع الأجداد للأب مطلقا . ( 6 ) أي سواء كانوا لأمّ الأب أم لأبي الأب ، ذكورا أم إناثا ، متعدّدين أم متّحدين . ( 7 ) أي للأخ من جانب الامّ أو للأخت من جانبها سدس المال ، والباقي يتعلّق -