لأقرباء الأب الأربعة بالتفاوت ، فلكلّ أنثى أربعة ، ولكلّ ذكر ( 1 ) ثمانية .
وكذا الحكم لو كان من طرف الامّ أخ وجدّ ، ومثلهما ( 2 ) من طرف الأب وإن اختلفت الفريضة ( 3 ) .
ولو كان المجتمع من طرف الجدودة للأمّ جدّا واحدا أو جدّة ( 4 ) مع الأجداد والإخوة المتعدّدين من طرف الأب فللجدّ أو الجدّة للأمّ الثلث ( 5 ) ، والباقي للإخوة والأجداد للأب بالسويّة مع تساويهم ذكوريّة ( 6 ) وانوثيّة ( 7 ) ، بالاختلاف ( 8 ) مع الاختلاف .
شرح
( 1 ) وهو في الفرض المذكور الأخ والجدّ .
( 2 ) كما إذا كان الوارث من جانب الامّ أخا وجدّا ، ومن جانب الأب أيضا أخا وجدّا .
( 3 ) لأنّ الموجود في كلّ جانب اثنان ، فسهام أقرباء الأب اثنان من ثلاثة أسهم ، ويوزّع عليهما من غير كسر ، وسهام أقرباء الامّ سهم واحد من ثلاثة ، فينكسر عليهما ، فيضرب عدد 2 في عدد 3 ( أصل الفريضة ) ، ويرتفع إلى الستّة : ( 2 3 6 ) وهي قابلة للتوزيع بينهم بلا كسر ، لأنّ ثلثها سهمان للأخ والجدّ للأب ، ولكلّ واحد منهما واحد ، وثلثاها أربعة أسهم ، لكلّ واحد منها سهمان .
( 4 ) أي إذا اجتمع الجدّ الواحد أو الجدّة الواحدة من جانب الامّ مع الأجداد والإخوة من جانب الأب .
( 5 ) أي يقسم المال على الثلاثة ، فثلثها - وهو سهم واحد - يكون للجدّ الواحد أو الجدّة الواحدة بلا كسر ، والباقي - وهو سهمان - يكون للإخوة والأجداد بالسويّة لو كانا ذكرين ، وبالتفاوت لو كانا ذكرا وأنثى .
( 6 ) كما إذا كان الوارث جدّا للأب وأخا كذلك .
( 7 ) كما إذا كان الوارث أختا للأب وجدّة كذلك .
( 8 ) أي يكون الباقي بين أقرباء الأب بالتفاوت لو كانوا ذكرا وأنثى .