تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 16

مساهمون:

ص١٦

[ السبب وأنواعه ]

( والسبب ( 1 ) ) هو الاتّصال ( 2 ) بالزوجيّة أو الولاء ( 3 ) ، وجملته ( 4 ) ( أربعة : الزوجيّة ) من الجانبين ( 5 ) مع دوام العقد ( 6 ) أو شرط الإرث على الخلاف ( 7 ) . . .
شرح
تعريف السبب وأنواعه ( 1 ) من هنا أخذ المصنّف رحمه اللّه في بيان التفصيل في الموجب الآخر للإرث ، وهو السبب . ( 2 ) أي السبب للإرث هو نسبة الزوج إلى زوجته وبالعكس من حيث الزوجيّة بينهما ، وهذا هو القسم الأوّل من أقسام سبب الإرث . ( 3 ) أي القسم الثاني من أقسام سبب الإرث هو الولاء . الولاء - بالكسر - : ميراث يستحقّه المرء بسبب عتق شخص في ملكه أو بسبب عقد الموالاة ( أقرب الموارد ) . ( 4 ) الضمير في قوله « جملته » يرجع إلى السبب . يعني أنّ مجموع سبب الإرث أربعة . ( 5 ) أي من جانب الزوج والزوجة . ( 6 ) هذا القيد احتراز عن العقد الغير الدائم ، فإنّه لا يوجب الإرث إلّا مع الشرط عند العقد . ( 7 ) يعني حصل الخلاف من العلماء في صحّة شرط الإرث في عقد المتعة ، كما تقدّم في كتاب النكاح في « الفصل الرابع في نكاح المتعة » في قول الشارح رحمه اللّه « وفي المسألة أقوال . . . : أحدها التوارث مطلقا . وثانيها عدمه مطلقا . وثالثها ثبوته مع عدم شرطه عدمه » . ولا يخفى أنّ هنا قولا رابعا ، وهو مختار المصنّف رحمه اللّه هناك في قوله « ولا توارث إلّا مع شرطه » .