[ السبب وأنواعه ]
( والسبب ( 1 ) ) هو الاتّصال ( 2 ) بالزوجيّة أو الولاء ( 3 ) ، وجملته ( 4 ) ( أربعة : الزوجيّة ) من الجانبين ( 5 ) مع دوام العقد ( 6 ) أو شرط الإرث على الخلاف ( 7 ) . . .
شرح
تعريف السبب وأنواعه
( 1 ) من هنا أخذ المصنّف رحمه اللّه في بيان التفصيل في الموجب الآخر للإرث ، وهو السبب .
( 2 ) أي السبب للإرث هو نسبة الزوج إلى زوجته وبالعكس من حيث الزوجيّة بينهما ، وهذا هو القسم الأوّل من أقسام سبب الإرث .
( 3 ) أي القسم الثاني من أقسام سبب الإرث هو الولاء .
الولاء - بالكسر - : ميراث يستحقّه المرء بسبب عتق شخص في ملكه أو بسبب عقد الموالاة ( أقرب الموارد ) .
( 4 ) الضمير في قوله « جملته » يرجع إلى السبب . يعني أنّ مجموع سبب الإرث أربعة .
( 5 ) أي من جانب الزوج والزوجة .
( 6 ) هذا القيد احتراز عن العقد الغير الدائم ، فإنّه لا يوجب الإرث إلّا مع الشرط عند العقد .
( 7 ) يعني حصل الخلاف من العلماء في صحّة شرط الإرث في عقد المتعة ، كما تقدّم في كتاب النكاح في « الفصل الرابع في نكاح المتعة » في قول الشارح رحمه اللّه « وفي المسألة أقوال . . . :
أحدها التوارث مطلقا .
وثانيها عدمه مطلقا .
وثالثها ثبوته مع عدم شرطه عدمه » .
ولا يخفى أنّ هنا قولا رابعا ، وهو مختار المصنّف رحمه اللّه هناك في قوله « ولا توارث إلّا مع شرطه » .