الوجه الشرعيّ ( 1 ) .
وهو ( 2 ) ثلاث مراتب ، لا يرث أحد من المرتبة التالية ( 3 ) مع وجود واحد من المرتبة السابقة خال ( 4 ) من الموانع .
فالأولى ( 5 ) ( الآباء ) دون آبائهم ( 6 ) ( والأولاد ) وإن نزلوا ( 7 ) .
شرح
- هاشم ، فإنّهم وإن كانوا ينتسبون إلى شخص واحد ( هاشم بن عبد مناف ) ، لكنّ الانتساب إليه بعيد ، فلا يصدق النسب بينهم عرفا .
( 1 ) هذا قيد لإخراج النسبة التي تحصل بغير الطريق الشرعيّ مثل الزناء ، فإنّها لا توجب الإرث ، لنفي النسبة كذلك في الشرع .
مراتب النسب
( 2 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى النسب . يعني أنّ للنسب ثلاث مراتب ، كما تقدّم .
( 3 ) أي لا يرث أحد من المرتبة اللاحقة مع وجود أحد من المرتبة السابقة .
( 4 ) بالجرّ ، صفة لقوله « واحد » . يعني أنّ الطبقة السابقة تمنع اللاحقة في صورة خلوّها عن موانع الإرث ، كما سيأتي بيان الموانع من الإرث من القتل والكفر وغيرهما .
المرتبة الأولى
( 5 ) أي الطبقة الأولى من طبقات النسب .
( 6 ) الضمير في قوله « آبائهم » يرجع إلى الآباء . يعني أنّ آباء الآباء - وهم الأجداد - لا يكونون من أهل الطبقة الأولى ، بل من الثانية .
( 7 ) يعني أنّ الأولاد وأولادهم يكونون من أهل الطبقة الأولى من النسب .