أنّ المسؤول ( 1 ) الإمام .
ولا يخفى بعد هذه الأدلّة ( 2 ) .
نعم ، قال المصنّف في الشرح : إنّ القول الآخر ( 3 ) في السباع لا نعرفه لأحد منّا ( 4 ) ، والقائلون بعدم وقوع الذكاة على المسوخ أكثرهم علّلوه ( 5 ) بنجاستها ، وحيث ( 6 ) ثبت طهارتها في محلّه توجّه القول بوقوع الذكاة عليها إن تمّ ما سبق ( 7 ) .
ويستثنى من المسوخ ( 8 ) الخنازير لنجاستها والضبّ والفأر والوزغ ،
شرح
( 1 ) يعني أنّ المسؤول في قوله : « سألته » هو الإمام عليه السّلام ظاهرا . يعني أنّ سماعة سأل الإمام عليه السّلام لا غيره .
( 2 ) المراد من قوله « هذه الأدلّة » هو الروايات المستند إليها في وقوع التذكية على السباع . يعني لا يخفى بعد دلالتها على ما استدلّوا بها عليه ، لعدم صراحتها ولا ظهورها فيه .
( 3 ) المراد من « القول الآخر » هو القول بعدم وقوع التذكية على السباع .
( 4 ) أي لأحد من فقهائنا من الإماميّة .
( 5 ) الضمير الملفوظ في قوله « علّلوه » يرجع إلى عدم وقوع التذكية ، وفي قوله « بنجاستها » يرجع إلى المسوخ . يعني أنّ القائلين بعدم وقوع التذكية على المسوخ علّلوه بكونها نجسا .
( 6 ) هذا ردّ للاستدلال بكون المسوخ نجسا على عدم طهارتها ، والواو للحاليّة . يعني والحال أنّ المسوخ ثبتت في محلّه طهارتها ، فيتوجّه القول بوقوع الذكاة عليها .
( 7 ) أي الروايات المذكورة لو تمّت دلالتها واعتبارها فالوجه هو وقوع الذكاة على المسوخ .
( 8 ) أي يستثنى من حكم وقوع التذكية على المسوخ الخنازير وغيرها ممّا سيأتي ذكره .