تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
أنّ المسؤول ( 1 ) الإمام . ولا يخفى بعد هذه الأدلّة ( 2 ) . نعم ، قال المصنّف في الشرح : إنّ القول الآخر ( 3 ) في السباع لا نعرفه لأحد منّا ( 4 ) ، والقائلون بعدم وقوع الذكاة على المسوخ أكثرهم علّلوه ( 5 ) بنجاستها ، وحيث ( 6 ) ثبت طهارتها في محلّه توجّه القول بوقوع الذكاة عليها إن تمّ ما سبق ( 7 ) . ويستثنى من المسوخ ( 8 ) الخنازير لنجاستها والضبّ والفأر والوزغ ،
شرح
( 1 ) يعني أنّ المسؤول في قوله : « سألته » هو الإمام عليه السّلام ظاهرا . يعني أنّ سماعة سأل الإمام عليه السّلام لا غيره . ( 2 ) المراد من قوله « هذه الأدلّة » هو الروايات المستند إليها في وقوع التذكية على السباع . يعني لا يخفى بعد دلالتها على ما استدلّوا بها عليه ، لعدم صراحتها ولا ظهورها فيه . ( 3 ) المراد من « القول الآخر » هو القول بعدم وقوع التذكية على السباع . ( 4 ) أي لأحد من فقهائنا من الإماميّة . ( 5 ) الضمير الملفوظ في قوله « علّلوه » يرجع إلى عدم وقوع التذكية ، وفي قوله « بنجاستها » يرجع إلى المسوخ . يعني أنّ القائلين بعدم وقوع التذكية على المسوخ علّلوه بكونها نجسا . ( 6 ) هذا ردّ للاستدلال بكون المسوخ نجسا على عدم طهارتها ، والواو للحاليّة . يعني والحال أنّ المسوخ ثبتت في محلّه طهارتها ، فيتوجّه القول بوقوع الذكاة عليها . ( 7 ) أي الروايات المذكورة لو تمّت دلالتها واعتبارها فالوجه هو وقوع الذكاة على المسوخ . ( 8 ) أي يستثنى من حكم وقوع التذكية على المسوخ الخنازير وغيرها ممّا سيأتي ذكره .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 291 | قدرت الله وجداني فخر