باقي عبارات الأصحاب مختلفة في ذلك ( 1 ) كثيرا .
والأقوى الاكتفاء بكلّ واحد من الأمور الثلاثة السابقة ( 2 ) مع سوق الماء حيث يفتقر ( 3 ) إليه ، وإلّا ( 4 ) اكتفي بأحدها خاصّة .
هذا ( 5 ) إذا لم يكن المانعان الأوّلان ( 6 ) أو أحدهما موجودا ( 7 ) ، وإلّا ( 8 ) لم يكتف بالباقي ( 9 ) ، فلو كان الشجر مستوليا عليها والماء كذلك لم يكف الحائط ( 10 ) ، وكذا أحدهما ( 11 ) . . .
شرح
( 1 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو المعتبر في تحقّق الإحياء .
( 2 ) المراد من « الثلاثة السابقة » هو عضد الشجر وقطع المياه الغالبة والتحجير بحائط أو مرز . يعني أنّ كلّ واحد منها يكفي في تحقّق الإحياء عند الشارح رحمه اللّه بإضافة سوق الماء إليها عند افتقار الأرض إليه .
( 3 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الإحياء ، والضمير في قوله « إليه » يرجع إلى سوق الماء .
( 4 ) أي إن لم تفتقر الأرض إلى سوق الماء إليها يكفي إحداث أحد الأمور الثلاثة المذكورة في تحقّق إحيائها .
( 5 ) المشار إليه في قوله « هذا » هو الاكتفاء بأحد الأمور الثلاثة .
( 6 ) المراد من المانعين الأوّلين هو الشجر والماء الغالب على الأرض .
( 7 ) خبر لقوله « لم يكن » .
( 8 ) أي إن وجد المانعان الأوّلان أو أحدهما لا يكفي الباقي في تحقّق الإحياء .
( 9 ) المراد من « الباقي » هو التحجير مع سوق الماء لو احتيج إليه .
( 10 ) يعني أنّ إحداث الحائط حول الأرض مع قطع أشجارها والمياه الغالبة عليها لا يكفي في تحقّق إحيائها .
( 11 ) يعني وكذا لا يكفي قطع أحدهما - من الشجر والماء - في تحقّق إحياء الأرض .