بالملك لو ادّعاه ( 1 ) .
( وكذا ( 2 ) كلّ ما ) أي موات من الأرض ( لم يجر عليه ملك المسلم ) ، فإنّه للإمام عليه السّلام ، فلا يصحّ إحياؤه ( 3 ) إلّا بإذنه ( 4 ) مع حضوره ، ويباح في غيبته .
ومثله ( 5 ) ما جرى عليه ملكه ( 6 ) ، ثمّ باد أهله .
( ولو جرى عليه ( 7 ) ملك مسلم ) معروف ( فهو له ( 8 ) ولوارثه بعده ) كغيره من الأملاك ، ( ولا ينتقل عنه ( 9 ) بصيرورته مواتا ) مطلقا ( 10 ) ، لأصالة بقاء الملك ، وخروجه ( 11 ) يحتاج إلى سبب ناقل ، . . .
شرح
( 1 ) أي لو ادّعى ذو اليد ملك ما في يده .
( 2 ) المشار إليه في قوله « كذا » هو الحكم في الأراضي الغامرة بعدم جواز إحيائها إلّا بإذن الإمام عليه السّلام . يعني أنّ كلّ أرض موات من الأراضي التي لم تثبت يد مسلم عليها فهي في حكم الأرض الغامرة ، ولا يجوز إحياؤها إلّا بإذن الإمام عليه السّلام .
( 3 ) الضمير في قوله « إحياؤه » يرجع إلى « ما » الموصولة في قوله « وكذا كلّ ما . . . إلخ » .
( 4 ) الضميران في قوليه « بإذنه » و « حضوره » يرجعان إلى الإمام عليه السّلام .
( 5 ) الضمير في قوله « مثله » يرجع إلى كلّ ما لم يجر عليه ملك مسلم .
( 6 ) الضمير في قوله « ملكه » يرجع إلى المسلم ، وفي قوله « أهله » يرجع إلى ما جرى عليه ملك مسلم .
( 7 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى « ما » الموصولة المراد منها الموات ، وكذلك الضمير في قوله « فهو » .
( 8 ) الضمائر في أقواله « له » و « لوارثه » و « بعده » ترجع إلى المسلم .
( 9 ) يعني لا ينتقل ملك المسلم عنه بصيرورته مواتا .
( 10 ) أي سواء ملكه المسلم بالشراء أم بالإحياء .
( 11 ) أي خروج ما ملكه المسلم عن ملكه يحتاج إلى سبب ناقل من البيع والإرث
و