لأنّها ( 1 ) مؤنّث سماعيّ .
ولو غصبها ( 2 ) من مسلم أو كافر متظاهر ( 3 ) فلا ضمان وإن كان ( 4 ) قد اتّخذها للتخليل ( 5 ) ، إذ لا قيمة لها ( 6 ) في شرع الإسلام ، لكن هنا ( 7 ) يأثم الغاصب .
وحيث يضمن ( 8 ) الخمر يعتبر ( بقيمته ( 9 ) عند مستحلّيه ) لا بمثله ( 10 )
و
شرح
( 1 ) يعني لأنّ الخمر مؤنّث سماعيّ .
( 2 ) يعني لو غصب الخمر من مسلم .
( 3 ) صفة لقوله « كافر » ، والكافر المتظاهر هو الذي يتظاهر بالخمر ولا يستتر بها .
( 4 ) اسم « كان » هو الضمير الراجع إلى كلّ واحد من المسلم والكافر . يعني وإن كان قد اتّخذ الخمر لجعلها خلّا .
( 5 ) التخليل هو جعل الخمر خلّا .
الخلّ : ما حمض من عصير العنب وغيره أو من الخمر ( أقرب الموارد ) .
( 6 ) يعني أنّ الخمر لا قيمة لها إذا كانت في يد المسلم أو في يد الكافر المتظاهر بها بحكم الإسلام .
( 7 ) المشار إليه في قوله « هنا » هو اتّخاذ المسلم أو الكافر الخمر للتخليل . يعني لو غصبت الخمر المتّخذة للتخليل كان الغاصب آثما فقط ، ولم يكن ضامنا لها .
( 8 ) وهو فيما إذا كانت الخمر مستترا بها .
( 9 ) الضميران في قولي الماتن « بقيمته » و « مستحلّيه » يرجعان إلى الخمر ، والحقّ إتيانهما مع التأنيث ، لكون الخمر مؤنّثا سماعيّا ، كما تقدّم في تذكار الشارح رحمه اللّه قبل أسطر .
( 10 ) الضمير في قوله « بمثله » يرجع إلى الخمر . -