غيرهما ممّا يغاير ذلك النسب الشرعيّ ، ( أو ) أقرّ ( ببنوّة من هو أعلى ( 1 ) سنّا ) من المقرّ ( أو مساو ) له ( أو أنقص ) منه ( بما ( 2 ) لم تجر العادة بتولّده منه بطل ( 3 ) ) الإقرار .
وكذا المنفيّ عنه ( 4 ) شرعا كولد الزناء وإن كان ( 5 ) على فراشه ، وولد اللعان وإن كان الابن يرثه ( 6 ) .
[ يشترط تصديق المقرّ به للمقرّ ]
( ويشترط ( 7 ) التصديق ) أي تصديق المقرّ به للمقرّ في دعواه النسب ( فيما عدا الولد الصغير ( 8 ) ) ذكرا كان أم أنثى ( والمجنون ) كذلك ( 9 ) ( والميّت ) وإن كان بالغا عاقلا ولم يكن ( 10 ) ولدا ، . . .
شرح
( 1 ) كما إذا أقرّ بأنّ من سنّه أكبر من سنّه أو مساو له هو ابنه .
( 2 ) أي كان سنّ المقرّ به أنقص من سنّ المقرّ بمقدار لا يحكم معه عادة بتولّده منه ، مثل كون التفاوت بين سنّيهما عشر سنوات .
( 3 ) جواب شرط ، والشرط هو قوله « فلو أقرّ » .
( 4 ) يعني وكذا لا يصحّ إقراره بنسب من يكون منفيّا عنه في الشرع كولد الزناء .
( 5 ) اسم « كان » هو الضمير العائد إلى ولد الزناء ، والضمير في قوله « فراشه » يرجع إلى المقرّ .
( 6 ) وقد تقدّم حكم الولد المنفيّ باللعان وأنّ التوارث بينه وبين والده النافي منتف إلّا أن يكذّب الأب نفسه بعد اللعان فيرثه الولد لا بالعكس .
( 7 ) يعني وكذا يشترط في صحّة الإقرار بالنسب تصديق المقرّ به لدعوى المقرّ .
( 8 ) يعني أنّ اشتراط التصديق إنّما هو في غير الولد الصغير والمجنون والميّت ، فلا يعتبر التصديق منهم .
( 9 ) المشار إليه في قوله « كذلك » هو عدم الفرق بين كون المجنون ذكرا أو أنثى .
( 10 ) اسم « لم يكن » هو الضمير العائد إلى الميّت . يعني وإن لم يكن الميّت الذي أقرّ به -