تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
العشرة الباقية بعد الاستثناء ( 1 ) ، كذا قرّره المصنّف في شرح الإرشاد على نظير العبارة ، وغيره ( 2 ) . وفيه ( 3 ) نظر ، لأنّ ذلك ( 4 ) لا يتمّ إلّا مع امتناع النصب على تقدير كون المستثنى منه منفيّا تامّا ، لكنّ النصب ( 5 ) جائز حينئذ اتّفاقا وإن لم يبلغ رتبة الرفع ( 6 ) . قال ابن هشام : النصب عربيّ جيّد ، فقد قرئ به ( 7 ) في السبع ( 8 )
شرح
( 1 ) فكأنّ المقرّ نفى تعلّق العشرة الحاصلة من حطّ المستثنى عن المستثنى منه بذمّته بإدخال « ليس » على أوّل الجملة المذكورة . ( 2 ) يعني وكذا قرّره غير المصنّف رحمه اللّه أيضا . ( 3 ) أي وفي تقرير المصنّف رحمه اللّه وغيره إشكال . ( 4 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو تقرير دخول النفي على مجموع الجملة . ( 5 ) يعني لكنّ نصب المستثنى مع كون المستثنى منه منفيّا تامّا جائز اتّفاقا . ( 6 ) أي وإن لم يبلغ في الشهرة إلى حدّ الرفع . ( 7 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى النصب . ( 8 ) أي في القراءات السبع . اعلم أنّ القرّاء الذين ثبتت قراءتهم بالتواتر أو جاز قراءتهم في القرآن الكريم سبعة : أ : أبو عمران عبد اللّه بن عامر الدمشقيّ ( 118 ه‍ . ) . ب : أبو معبد عبد اللّه بن كثير المكّيّ الداريّ ( 120 ه‍ . ) . ج : أبو بكر عاصم بن أبي النجود الكوفيّ الجحدريّ ( 127 ه‍ . ) . د : أبو عمارة حمزة بن حبيب الزيّات الكوفيّ التيميّ ( 156 ه‍ . ) . ه‍ : أبو عمرو زبّان بن العلاء بن عمّار المازنيّ ( قريبا من 157 ه‍ . ) .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 441 | قدرت الله وجداني فخر