وسلامتها ( 1 ) من الصمم والخرس .
ولو انتفى أحد الشرائط ثبت الحدّ ( 2 ) من غير لعان إلّا مع عدم الإحصان ( 3 ) ، فالتعزير ( 4 ) كما سيأتي .
والمطلّقة رجعيّة زوجة ( 5 ) ، بخلاف البائن ( 6 ) .
وشمل إطلاق رميها ما إذا ادّعى ( 7 ) وقوعه ( 8 ) زمن الزوجيّة وقبله ( 9 ) ، وهو ( 10 ) في الأوّل موضع وفاق ، . . .
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « سلامتها » يرجع إلى الزوجة . يعني أنّ اللعان يشترط فيه سلامة الزوجة من الصمم أو الخرس .
( 2 ) أي ثبت حدّ القذف على الزوج عند عدم الشرائط المذكورة حتّى لو كان واحدا .
( 3 ) أي في صورة عدم كون الزوجة محصنة .
( 4 ) يعني أنّ التعزير للزوج يثبت عند نسبته للزوجة إلى الزناء وهي غير محصنة .
( 5 ) يعني أنّ الزوجة التي طلّقها طلاقا رجعيّا في حكم الزوجة ، فيقع اللعان بينهما لو نسبها إلى الزناء .
( 6 ) أي بخلاف المطلّقة بائنا ، فلا يثبت اللعان بينهما ، بل إن قذفها وجب الحدّ على القاذف إن لم يقم البيّنة .
( 7 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج .
( 8 ) الضمير في قوله « وقوعه » يرجع إلى الزناء . يعني أنّ إطلاق الرمي الموجب للّعان يشمل وقوع الزناء قبل زمان الزوجيّة وفي زمانها .
( 9 ) أي قبل زمان الزوجيّة .
( 10 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى ثبوت اللعان .
والمراد من « الأوّل » هو قذف الزوجة بالزناء في زمان الزوجيّة . يعني أنّ ثبوت اللعان في فرض رمي الزوجة بأنّها زنت في زمان الزوجيّة إجماعيّ بين الفقهاء .