بين الزوجين في إزالة حدّ ( 1 ) أو نفي ولد ( 2 ) بلفظ ( 3 ) مخصوص عند الحاكم .
[ سبب اللعان ]
( وله ( 4 ) سببان : )
[ السبب الأول رمي الزوجة ]
( أحدهما رمي ( 5 ) الزوجة المحصنة ( 6 ) ) - بفتح الصاد وكسرها - ( المدخول بها ) دخولا يوجب تمام المهر ، وسيأتي الخلاف في اشتراطه ( 7 ) ( بالزناء ( 8 ) قبلا أو دبرا مع دعوى المشاهدة ) للزناء . . .
شرح
( 1 ) أي لإزالة حدّ الزناء إذا كان اللعان بسبب رمي الزوجة بالزناء .
( 2 ) إذا كان اللعان بسبب نفي ولد الزوجة .
( 3 ) الجارّ والمجرور يتعلّقان بقوله « المباهلة » .
سببا اللعان السبب الأوّل
( 4 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى اللعان . يعني أنّ اللعان بين الزوجين لا يكون إلّا بسببين :
أ : نسبة الزوجة المحصنة إلى الزناء .
ب : إنكار الولد الذي ولد على فراش الزوج .
( 5 ) الرمي من رمى ، يرمي ، رميا ورماية - يائيّ - : ألقاه ، فهو رام ، ج رامون ورماة وذاك مرميّ ، رمى فلانا بكذا : عابه وقذفه واتّهمه ( أقرب الموارد ) .
( 6 ) المحصنة من أحصنت المرأة : تزوّجت ، فهي محصنة - بفتح الصاد ، و - الرجل : تزوّج ، فهو محصن . الحاصن والمحاصنة : العفيفة أو المتزوّجة من النساء ( أقرب الموارد ) .
( 7 ) الضمير في قوله « اشتراطه » يرجع إلى الدخول .
( 8 ) الجارّ والمجرور يتعلّقان بقوله « رمي الزوجة » ، أي رمي الزوجة المحصنة بالزناء .