عليها ( 1 ) كفاسختك ( 2 ) على كذا أو أبنتك أو بتتّك ( 3 ) ، لأنّ البينونة تحصل بالطلاق وهو ( 4 ) صريح ، بخلاف الخلع على القول المختار فيه ( 5 ) .
وينبغي على القول بافتقاره ( 6 ) إلى الطلاق أن يكون كالمباراة .
[ يشترط في الخلع والمباراة شروط الطلاق ]
( ويشترط في الخلع والمباراة شروط ( 7 ) الطلاق ) من ( 8 ) كمال الزوج وقصده ( 9 ) . . .
شرح
( 1 ) أي الدالّة على المباراة .
( 2 ) الكاف في كلّ واحدة من الصيغ المذكورة تكون بالكسر ، لكون المخاطبة بها هي الزوجة .
( 3 ) بتتّك من بتّه بتّا وأبتّه إبتاتا : قطعه ( أقرب الموارد ) .
( 4 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى الطلاق .
( 5 ) ولا يذهب عليك أنّ مختار الشارح رحمه اللّه في الخلع كان عدم افتقاره باتباعه بالطلاق .
( 6 ) يعني أنّ الخلع على القول بافتقاره إلى اتباعه بالطلاق ينبغي أن يقال فيه بكونه كالمباراة في وقوع صيغة الخلع أيضا بالكنايات ، لصراحة الطلاق الواقع بعد الخلع في البينونة والمفارقة .
شروط الخلع والمباراة
( 7 ) فإنّ الخلع والمباراة هما من أقسام الطلاق البائن ، فيشترط فيهما شروط الطلاق .
( 8 ) حرف « من » بيانيّة ، وما ذكر بعدها هو شروط الطلاق المعتبرة في الخلع والمباراة أيضا .
( 9 ) الضمير في قوله « قصده » يرجع إلى الزوج ، فلا عبرة بطلاق الساهي أو الغالط ، كما تقدّم في محلّه .