واختياره ( 1 ) وكون ( 2 ) المرأة طاهرا طهرا ( 3 ) لم يقربها فيه بجماع إن كانت ( 4 ) مدخولا بها حائلا ( 5 ) غير ( 6 ) يائسة والزوج ( 7 ) حاضرا أو في حكمه ( 8 ) وغيرها من الشروط ( 9 ) .
شرح
( 1 ) أي يشترط في الخلع والمباراة اختيار الزوج ، فلا يصحّ طلاق المكره بالفتح .
( 2 ) بالجرّ ، عطف على مدخول « من » الجارّة في قوله « من كمال الزوج » .
( 3 ) هذا بيان لنوع الطهر الذي هو شرط في صحّة الخلع والمباراة .
( 4 ) يعني أنّ اشتراط الطهر في طلاق الخلع والمباراة إنّما هو في فرض كون الزوجة مدخولا بها .
( 5 ) أي كون الزوجة غير حامل ، فلا مانع من الخلع والمباراة في فرض كون الزوجة حاملا ، كما تقدّم في كتاب الطلاق .
( 6 ) يعني أنّ اشتراط الطهر من دون مقاربة فيه إنّما هو في فرض كون المرأة غير يائسة ، فلا مانع من خلع اليائسة ، وكذا مباراتها في فرض كونها في طهر المواقعة .
( 7 ) بالجرّ ، عطف على مدخول « كون » في قوله « كون المرأة » . يعني يشترط أيضا كون الزوج حاضرا .
وفي بعض النسخ « والزوج حاضر » ، فإذا تكون الواو حاليّة .
( 8 ) أي في حكم الحاضر ، كمن يتمكّن من الوقوف على حال الزوجة من بعيد .
( 9 ) مثل حضور العدلين في حال إجراء الصيغة .