اسمها ( 1 ) أو ما يفيد التعيين ( 2 ) ( أو زوجتي مثلا طالق ( 3 ) ) .
وينحصر عندنا ( 4 ) في هذه اللفظة ، ( فلا يكفي أنت طلاق ) وإن صحّ إطلاق المصدر على اسم الفاعل ( 5 ) وقصده ( 6 ) فصار بمعنى طالق ، وقوفا ( 7 ) على موضع النصّ ( 8 ) والإجماع ، . . .
شرح
( 1 ) أي في صورة عدم خطاب الزوج للزوجة ولا الإشارة إليها يقول الزوج عند إجراء صيغة الطلاق - ولو في غياب الزوجة - : « هند زوجتي طالق » .
( 2 ) بأن يقول : « زوجتي الكبرى أو الصغرى طالق » .
( 3 ) خبر قوله « أنت » وما عطف عليه .
( 4 ) يعني أنّ لفظ الطلاق ينحصر عندنا معاشر العلماء الإماميّة في لفظ « طالق » .
( 5 ) كما يصحّ أن يقال : « زيد عدل » أي « عادل » .
( 6 ) يعني أنّ قصد اسم الفاعل من المصدر وإن كان صحيحا بحسب قواعد العربيّة ، لكن لا يكفي ذلك في إجراء صيغة الطلاق .
( 7 ) مفعول له لبيان تعليل عدم الجواز ، فإنّ الشارح رحمه اللّه قد علّل عدم جواز إجراء صيغة الطلاق بإطلاق المصدر وقصد اسم الفاعل بأدلّة أربعة :
الأوّل : التوقّف على موضع النصّ .
الثاني : الإجماع .
الثالث : الاستصحاب .
الرابع : عدم جواز التجوّز في الصيغة .
( 8 ) النصّ منقول في كتاب الوسائل :
محمّد بن يعقوب عن ابن سماعة قال : ليس الطلاق إلّا كما روى بكير بن أعين أن يقول لها - وهي طاهر من غير جماع - : « أنت طالق ، ويشهد شاهدي عدل ، وكلّ ما سوى ذلك فهي ملغى ( الوسائل : ج 15 ص 294 ب 16 من أبواب مقدّمات الطلاق ح 1 ) .