( ودعوى نسخه ) أي نسخ جوازه من الجمهور ( 1 ) ( لم تثبت ( 2 ) ) ، لتناقض رواياتهم ( 3 ) بنسخه ، فإنّهم رووا عن عليّ عليه السّلام : « أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله نهى عن متعة النساء يوم خيبر » ( 4 ) ، ورووا عن ربيع بن سبرة ( 5 ) عن أبيه أنّه ( 6 ) قال : شكونا العزبة ( 7 ) في حجّة الوداع ، فقال ( 8 ) : « استمتعوا من هذه النساء » ، فتزوّجت ( 9 ) امرأة ، ثمّ غدوت ( 10 ) على رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وهو قائم بين الركن والباب وهو يقول : « إنّي كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع ، ألا وإنّ اللّه قد حرّمها ( 11 ) إلى يوم القيامة » ( 12 ) .
ومن المعلوم ضرورة من مذهب عليّ وأولاده عليهم السّلام حلّها ( 13 ) وإنكار
شرح
- على أنّ المراد من الآية هو نكاح المتعة ، لأنّ من أركانه ذكر المدّة والأجرة .
( 1 ) أي العامّة .
( 2 ) فاعله ضمير المؤنّث العائد إلى الدعوى .
( 3 ) فإنّ الروايات التي استندوا إليها في النسخ متناقضة .
( 4 ) نقل الخبر في صحيح مسلم ، كتاب النكاح ج 4 ص 5 - 134 ( من تعليقة السيّد كلانتر ) .
( 5 ) سبرة - بضمّ السين - وزان همزة ، وقرئ أيضا بالياء ، بمعنى كثير السير .
( 6 ) الضمير في « أنّه » يرجع إلى أبي سبرة ، وكذا ضمير الفاعل في قوله « قال » .
( 7 ) العزبة - بضمّ العين - اسم مصدر من العزب كالعزوبة ( الصحاح ) .
( 8 ) فاعله الضمير العائد إلى الرسول صلّى اللّه عليه وآله .
( 9 ) بصيغة المتكلّم وحده ، وفاعله الضمير العائد إلى أبي سبرة .
( 10 ) أي جئت غدا إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله .
( 11 ) أي حرّم اللّه المتعة .
( 12 ) الخبر منقول في صحيح مسلم ، كتاب النكاح ج 4 ص 3 - 132 ( من تعليقة السيّد كلانتر ) .
( 13 ) الضميران في قوليه « حلّها » و « تحريمها » يرجعان إلى المتعة .