تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 7

مساهمون:

ص٧

[ الفصل الرابع في نكاح المتعة ]

( الفصل الرابع ( 1 ) في نكاح المتعة ( 2 ) ) وهو ( 3 ) النكاح المنقطع ( 4 ) ،

[ لا خلاف في شرعيّته ]

( ولا خلاف ) بين الإماميّة ( 5 ) ( في شرعيّته ) مستمرّا ( 6 ) إلى الآن ، أو لا خلاف بين المسلمين قاطبة ( 7 ) في أصل شرعيّته
شرح
نكاح المتعة ( 1 ) الفصل الرابع من قوله في أوّل كتاب النكاح « وفيه فصول » . وقد تقدّم الفصل الأوّل في المقدّمات ، والفصل الثاني في عقد النكاح ، والفصل الثالث في المحرّمات ، وهذا الفصل الرابع هو في خصوص المتعة . ( 2 ) المتعة والمتعة : اسم للتمتيع ، يقال : ما له متعة أي تمتيع . متعة المرأة : ما وصلت به بعد الطلاق ( أقرب الموارد ) وفي الاصطلاح هو النكاح المنقطع . ( 3 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى نكاح المتعة . ( 4 ) أي غير الدائم . ( 5 ) فإنّ فقهاءنا الإماميّة أجمعوا على شرعيّة النكاح المنقطع في قبال خلاف غير الإماميّة . والضمير في قوله « شرعيّته » يرجع إلى النكاح المنقطع . ( 6 ) يعني أنّ النكاح المنقطع كان شرعيّا في صدر الإسلام واستمرّت شرعيّته إلى الآن . ( 7 ) يعني أنّ جميع المسلمين من العامّة والخاصّة أجمعوا على أصل شرعيّته ، لكن ادّعت العامّة كونه منسوخا بعد النبيّ صلّى اللّه عليه وآله .