عيسى وعن أبي الحكم وعن أبي مالك وعن أبي القاسم إذا كان الاسم محمّدا » ( 1 ) .
( وأن ( 2 ) يسمّى حكما أو حكيما أو خالدا أو حارثا أو ضرارا أو مالكا ) ، قال الباقر عليه السّلام ( 3 ) : « أبغض الأسماء إلى اللّه تعالى حارث وخالد ومالك » ، وعن الصادق عليه السّلام ( 4 ) : « إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله دعا ( 5 ) بصحيفة حين حضره الموت يريد ( 6 ) أن ينهى عن أسماء يتسمّى بها ، فقبض ( 7 ) ولم يسمّها ، منها الحكم وحكيم وخالد ومالك ، وذكر ( 8 ) أنّها ستّة أو سبعة ممّا لا يجوز أن
شرح
( 1 ) الرواية منقولة في كتاب مستدرك الوسائل :
عن دعائم الإسلام ، عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله أنّه نهى عن أربع كنى : عن أبي عيسى وأبي الحكم وعن أبي مالك وعن أبي القاسم إذا كان الاسم محمّدا نهى عن ذلك سائر الناس ورخّص فيه لعليّ عليه السّلام ، وقال : المهديّ من ولدي يضاهي اسمه اسمي وكنيته كنيتي ( مستدرك الوسائل : ج 15 ب 20 من أبواب أحكام الأولاد ح 1 ) .
( 2 ) يعني يكره أيضا أن يسمّى المولود بهذه الأسماء .
( 3 ) الرواية منقولة في كتاب الوسائل : ج 15 ص 130 ب 28 من أبواب أحكام الأولاد ح 2 .
( 4 ) الرواية منقولة في كتاب الوسائل : ج 15 ص 130 ب 28 من أبواب أحكام الأولاد ح 1 .
( 5 ) أي أمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله بإحضار صحيفة عند موته .
( 6 ) فاعله هو الضمير العائد إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله .
( 7 ) بصيغة المجهول ، ونائب الفاعل هو الضمير العائد إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله . يعني أنّه صلّى اللّه عليه وآله قد قبض روحه قبل أن ينهى عن التسمّي بعدّة أسماء .
( 8 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الصادق عليه السّلام . يعني أنّ الصادق عليه السّلام ذكر أنّ تلك -