تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
وكذا ( 1 ) لو فارق المظلوم بها وجدّد غيرها ، لأنّ قضاء الظلم ( 2 ) يستلزم الظلم للجديدة . ولو كان الظلم بعض ( 3 ) ليلة وجب عليه ( 4 ) إيفاؤها قدر حقّها وإكمال باقي الليلة خارجا عن الزوجات . ولو شكّ ( 5 ) في القدر بنى على المتيقّن .
شرح
- فلان مظلمتي » ، ج مظالم ( أقرب الموارد ) . والضمير في قوله « ذمّته » يرجع إلى الزوج . ( 1 ) المشار إليه في قوله « كذا » هو استقرار المظلمة في ذمّة الزوج . يعني وكذا تبقى المظلمة في ذمّة الزوج في صورة مفارقته الزوجة التي لم يف بحقّها وجدّد غيرها . ( 2 ) يعني أنّ قضاء حقّ الزوجة المطلّقة يستلزم الظلم للزوجة الجديدة . من حواشي الكتاب : يحتمل أن يكون المراد من « المظلوم بها » هي المظلومة ، والفرق بين هذا وبين السابق هو تجديد الغير ، وقضاء الظلم حينئذ لا يكون إلّا بعد الرجوع ونحوه . ويحتمل أن يكون المراد هي التي حصل الظلم للمظلومة بسببها ، وفي [ حاشية ] جمال الدين رحمه اللّه ذكر الوجه الثاني وحده ، ولكلّ منهما وجه صحّة البتّة ، فتأمّل ( الحديقة ) . ( 3 ) بأن ظلم ربع ليلة أو ثلثها . ( 4 ) يعني وجب على الزوج أن يوفي المظلومة قدر حقّها ويخرج عنها وعن سائر الزوجات باقي الليلة . ( 5 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج . يعني لو شكّ الزوج في مقدار ما ظلم به الزوجة بنى على القدر المتيقّن .