وكذا ( 1 ) لو فارق المظلوم بها وجدّد غيرها ، لأنّ قضاء الظلم ( 2 ) يستلزم الظلم للجديدة .
ولو كان الظلم بعض ( 3 ) ليلة وجب عليه ( 4 ) إيفاؤها قدر حقّها وإكمال باقي الليلة خارجا عن الزوجات .
ولو شكّ ( 5 ) في القدر بنى على المتيقّن .
شرح
- فلان مظلمتي » ، ج مظالم ( أقرب الموارد ) .
والضمير في قوله « ذمّته » يرجع إلى الزوج .
( 1 ) المشار إليه في قوله « كذا » هو استقرار المظلمة في ذمّة الزوج . يعني وكذا تبقى المظلمة في ذمّة الزوج في صورة مفارقته الزوجة التي لم يف بحقّها وجدّد غيرها .
( 2 ) يعني أنّ قضاء حقّ الزوجة المطلّقة يستلزم الظلم للزوجة الجديدة .
من حواشي الكتاب : يحتمل أن يكون المراد من « المظلوم بها » هي المظلومة ، والفرق بين هذا وبين السابق هو تجديد الغير ، وقضاء الظلم حينئذ لا يكون إلّا بعد الرجوع ونحوه .
ويحتمل أن يكون المراد هي التي حصل الظلم للمظلومة بسببها ، وفي [ حاشية ] جمال الدين رحمه اللّه ذكر الوجه الثاني وحده ، ولكلّ منهما وجه صحّة البتّة ، فتأمّل ( الحديقة ) .
( 3 ) بأن ظلم ربع ليلة أو ثلثها .
( 4 ) يعني وجب على الزوج أن يوفي المظلومة قدر حقّها ويخرج عنها وعن سائر الزوجات باقي الليلة .
( 5 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج . يعني لو شكّ الزوج في مقدار ما ظلم به الزوجة بنى على القدر المتيقّن .