[ الرابعة : يجوز اشتراط ما يوافق به الشرع في عقد النكاح ]
( الرابعة ( 1 ) : يجوز اشتراط ما يوافق به الشرع في ( 2 ) عقد النكاح ) ، سواء كان من مقتضى عقد النكاح كأن تشترط ( 3 ) عليه العدل في القسمة ( 4 ) والنفقة ، أو يشترط ( 5 ) عليها أن يتزوّج عليها متى شاء ، أو يتسرّى ( 6 ) ، أو خارجا ( 7 ) عنه كشرط تأجيل المهر ( 8 ) . . .
شرح
المسألة الرابعة
( 1 ) أي المسألة الرابعة من المسائل العشر .
( 2 ) ظرف لقوله « اشتراط » .
( 3 ) هذا مثال لاشتراط ما يوافق مقتضى العقد ، لأنّ رعاية العدل في تقسيم الليالي بين الزوجات هي مقتضى العقد .
( 4 ) سيأتي البحث عن القسمة في الفصل الثامن في قوله « الفصل الثامن في القسم وهو بفتح القاف مصدر قسمت الشيء . . . إلخ » .
( 5 ) هذا أيضا مثال للشرط الذي هو مقتضى العقد بأن يشترط الزوج في العقد على الزوجة أن يتزوّج غيرها متى شاء ، فإن تزوّج الزوج بغير الزوجة جائز بمقتضى العقد وإن لم يشترطه . وفاعل قوله « يشترط » هو الضمير الراجع إلى الزوج ، والضمير في قوله « عليها » يرجع إلى الزوجة .
( 6 ) يعني أنّ الزوج يشترط على الزوجة في متن العقد أن يتسرّى عليها ، أي يتّخذ السرّيّة ، وهي الجارية التي تتّخذ سرّا ( من تعليقة السيّد كلانتر ) .
( 7 ) هذا عطف على قوله « من مقتضى عقد النكاح » . يعني سواء كان الشرط من مقتضى العقد ، أو كان خارجا عن مقتضاه .
والضمير في قوله « عنه » يرجع إلى عقد النكاح .
( 8 ) كأن يشترط الزوج كون المهر مؤجّلا ، لا معجّلا .