تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
هنا ( 1 ) ، لأنّ كونهنّ ( 2 ) بمنزلة أولاد أبي المرتضع غير موجود هنا ( 3 ) وإن وجد ما يجري مجراها ( 4 ) ، وقد عرفت فساد الأخير ( 5 ) .

[ لو لحق الرضاع العقد حرّم كالسابق ]

( ولو لحق الرضاع العقد ( 6 ) حرّم كالسابق ( 7 ) ) ، فلو ( 8 ) أرضعت
شرح
( 1 ) المشار إليه في قوله « هنا » هو خصوص نكاح إخوة المرتضع نسبا في إخوته رضاعا . ( 2 ) الضمير في قوله « كونهنّ » يرجع إلى الإخوة الرضاعيّة للرضيع . ( 3 ) أي فرض منع نكاح الإخوة الرضاعيّة في الإخوة النسبيّة . ( 4 ) الضمير في قوله « مجراها » يرجع إلى العلّة . والمراد من الجاري مجرى العلّة هو كون الإخوة الرضاعيّة والنسبيّة للرضيع بمنزلة أولاد أبي المرتضع ، فيشمله قوله « لا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن » في المسألة السابقة . ( 5 ) المراد من « الأخير » هو الدليل الأخير للشيخ رحمه اللّه في قوله « ولأنّ أخت الأخ من النسب محرّمة ، فكذا من الرضاع » ، وقد تقدّم أيضا فساده بقوله « وإخوة الأخ إذا لم يكونوا إخوة لا يحرمون على إخوته ، كالأخ من الأب إذا كان له أخت من الامّ . . . إلخ » . ( 6 ) بالنصب ، مفعول قوله « لحق » ، وفاعل قوله « حرّم » هو الضمير العائد إلى الرضاع . يعني كما أنّ الرضاع المحرّم مانع عن نكاح المذكورين ، كذا الرضاع اللاحق مبطل للنكاح الواقع . ( 7 ) أي كالرضاع السابق على النكاح . ( 8 ) هذه المسائل متفرّعة على قوله « ولو لحق الرضاع العقد حرّم » . قوله « أرضعت » بصيغة الماضي ، وفاعله قوله « امّه ، أو من يحرم » ، ومفعوله قوله « زوجته » .