بواسطة ( 1 ) ، أو بغير ( 2 ) واسطة . وقد تكون ( 3 ) من جهة الأب كأخت أمّ الأب ( 4 ) .
والمراد بالصاعد فيهما ( 5 ) : عمّة الأب ، والامّ ، وخالتهما ، وعمّة الجدّ والجدّة ، وخالتهما ، وهكذا ( 6 ) ، لا عمّة ( 7 ) العمّة ، وخالة الخالة ، فإنّهما قد لا تكونان محرّمتين ( 8 ) ، ويحرم على المرأة ما يحرم على الرجل بالقياس ( 9 ) .
وضابط المحرّمات الجامع لها ( 10 ) أنّه يحرم على الإنسان كلّ قريب
شرح
( 1 ) هذا إشارة إلى أمّ الامّ ، فإنّها ولّدت الشخص بواسطة امّه .
( 2 ) هذا إشارة إلى الامّ التي ولّدت الشخص بلا واسطة .
( 3 ) أي قد تكون الخالة لا من جانب الامّ ، أو أمّ الامّ ، بل تكون من جانب الأب ، كخالة شخص الأب ، فإنّ خالتها أيضا تكون من المحرّمات على الشخص .
( 4 ) فإنّ أخت أمّ الأب تكون خالة لأبي الشخص وهي محرّمة على الشخص أيضا .
( 5 ) أي المراد من قوله « فصاعدا فيهما » هي : عمّة الأب ، أو عمّة الامّ وهكذا خالتهما .
( 6 ) أي الخالات والعمّات للأجداد العالية .
( 7 ) أي ليس المراد من قوله « فصاعدا » عمّة عمّة الشخص وخالة خالة الشخص ، فإنّهما قد لا تكونان في بعض الموارد محرّمتين .
( 8 ) كما إذا كانت عمّة زيد أختا لأبيه من امّه ، ولها عمّه هي أخت أبيها ، فإنّ هذه لا تحرم على زيد وإن كانت عمّة لعمّته .
( 9 ) يعني إذا كانت المرأة محرّمة على الرجل فهو أيضا يحرّم على المرأة بالمقايسة .
( 10 ) الضمير في قوله « لها » يرجع إلى المحرّمات . يعني أنّ القاعدة الكلّيّة التي تجمع جميع المحرّمات المذكورة هي أنّ الإنسان يحرم عليه كلّ أقربائه إلّا أولاد العمومة وأولاد الخؤولة .