تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
كانت ، أم لأمّ ، أم لهما ، ( والعمّة ( 1 ) ) وهي كلّ أنثى هي أخت ذكر ( 2 ) ولّده بواسطة ( 3 ) ، أو غيرها ( 4 ) من جهة الأب ( 5 ) ، أو الامّ ، أو منهما ( 6 ) ، ( والخالة ( 7 ) فصاعدا ) فيهما ( 8 ) وهي كلّ أنثى هي أخت أنثى ( 9 ) ولّدته
شرح
( 1 ) الثامن من الأصناف المحرّمة هو العمّة . وهي أيضا على قسمين : بلا واسطة ومع الواسطة . ( 2 ) المراد من الذكر هو الذي ولّده وهو أبو الشخص ، أو أبو أبي الشخص وهو الجدّ للأب . ( 3 ) هذا إشارة إلى العمّة مع واسطة وهي أخت جدّ الشخص . فإنّ الجدّ ولّد الشخص بواسطة أبيه . ( 4 ) الضمير في قوله « غيرها » يرجع إلى الواسطة . يعني أو ولّد الشخص بلا واسطة ، والمراد منه نفس الأب . وهذا إشارة إلى العمّة بلا واسطة وهي أخت أبي الشخص . ( 5 ) هذا بيان الأقسام الثلاثة في خصوص الأخت ، فيستظهر منها الأقسام الثلاثة للعمّة وهي هكذا : أ : الأخت من جهة الأب ، فيعبّر عنها بالعمّة للأب . ب : أخت الأب من جهة الامّ ، ويعبّر عنها بالعمّة للأمّ . ج : أخت الأب من جهة الأبوين ، ويعبّر عنها بالعمّة للأبوين . ( 6 ) أي من الأب والامّ . ( 7 ) التاسع من الأصناف المحرّمة هو الخالة . فهذه الأصناف التسعة هي التي قال عنها « يحرم على الذكر بالنسب تسعة أصناف من الإناث » . ( 8 ) الضمير في قوله « فيهما » يرجع إلى العمّة والخالة . ( 9 ) المراد من « الأنثى » هي أمّ الشخص .