( أو منفعة ، أو تسليط ( 1 ) على تصرّف بعد الوفاة ) .
فالتمليك ( 2 ) بمنزلة الجنس يشمل سائر التصرّفات المملّكة من البيع ( 3 ) والوقف والهبة ، وفي ذكر العين والمنفعة تنبيه ( 4 ) على متعلّقي الوصيّة ، ويندرج في العين الموجود منها بالفعل كالشجرة ( 5 ) ، والقوّة كالثمرة المتجدّدة ( 6 ) ، وفي المنفعة المؤبّدة ( 7 ) ، والموقّتة والمطلقة ( 8 ) ،
و
شرح
( 1 ) أي الوصيّة تسليط الوصيّ على التصرّف من جانب الموصي .
( 2 ) يعني أنّ ذكر لفظ التمليك في تعريف الوصيّة بمنزلة ذكر الجنس في سائر التعاريف .
ولا يخفى أنّ الجنس في الأمور الحقيقيّة الخارجيّة - مثل الحيوان في تعريف الإنسان - حقيقيّ ، لكنّ الجنس في الأمور الاعتباريّة الشرعيّة - مثل الإجارة والوصيّة وغيرهما - تنزيليّ ، فلذا قال الشارح رحمه اللّه « فالتمليك بمنزلة الجنس » .
( 3 ) هذا وما بعده أمثلة التصرّفات المملّكة .
( 4 ) يعني ذكر المصنّف رحمه اللّه في التعريف العين والمنفعة ، للإشارة إلى متعلّقي الوصيّة ، كما إذا أوصى بعين الدار للموصى له أو بسكناها أبدا أو موقّتا له .
( 5 ) مثال للعين الموجودة بالفعل ، بأن يوصي بالشجرة الموجودة للموصى له .
( 6 ) هذا مثال للعين الموجودة بالقوّة ، كما إذا أوصى بثمرة شجرة للموصى له ، فإنّها لم توجد بالفعل ، بل توجد بالقوّة .
( 7 ) أي ويندرج في لفظ « المنفعة » المأخوذة في التعريف المنفعة المؤبّدة ، مثل سكنى الدار دائما ، والموقّتة ، مثل الوصيّة بسكنى الدار إلى مدّة معيّنة كعشرين سنة .
( 8 ) المراد من قوله « المطلقة » ذكر المنفعة بلا تقييد بمدّة معيّنة .