يدخل في التسليط ( 1 ) على التصرّف الوصاية إلى الغير بإنفاذ الوصيّة ، والولاية ( 2 ) على من للموصي ( 3 ) عليه ولاية ، ويخرج ببعديّة الموت ( 4 ) الهبة ، وغيرها ( 5 ) من التصرّفات المنجّزة في الحياة المتعلّقة بإحداهما ( 6 ) ، والوكالة ( 7 ) ، لأنّها ( 8 ) تسليط على التصرّف في الحياة .
شرح
( 1 ) يعني يدخل في مفهوم قوله في التعريف « تسليط على تصرّف » الوصاية إلى الغير بإجراء وصاياه وتنفيذها ، بمعنى أن يجعله وصيّا لنفسه بعد الموت .
( 2 ) بالرفع ، عطف على قوله « الوصاية » . يعني يدخل أيضا في لفظ « التسليط على التصرّف » الولاية على من يكون للموصي عليه الولاية ، كالصغير الذي يكون للموصي عليه الولاية .
الولاية - بكسر الواو وفتحها - من ولي الشيء ، و - عليه ولاية ، وولاية : ملك أمره ، وقام به ( أقرب الموارد ) .
( 3 ) بصيغة اسم الفاعل ، من باب الإفعال ، والضمير في قوله « عليه » يرجع إلى « من » الموصولة .
( 4 ) أي يخرج بإتيان لفظ « بعد الوفاة » في التعريف الهبة ، فإنّ الهبة تمليك للغير في حال الحياة .
( 5 ) أي يخرج بهذا اللفظ غير الهبة من التصرّفات التي تكون منجّزة في حال الحياة .
( 6 ) الضمير في قوله « بإحداهما » يرجع إلى العين والمنفعة .
( 7 ) بالرفع ، عطف على قوله « الهبة » . يعني يخرج بقوله « بعد الوفاة » الوكالة أيضا .
( 8 ) أي لأنّ الوكالة تسليط الوكيل على التصرّف في حال حياة الموكّل ، بخلاف الوصيّ .