تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
( شيء له ) للمتبرّع ( 1 ) ، ولا للمعيّن ، لعدم الفعل ( 2 ) . ( ولو شارك ( 3 ) المعيّن فإن قصد التبرّع عليه ( 4 ) فالجميع للمعيّن ) ، لوقوع الفعل بأجمعه له ( 5 ) ، ( وإلّا ) يقصد ( 6 ) التبرّع عليه ، بأن أطلق ، أو قصد العمل لنفسه ، أو التبرّع على المالك ( فالنصف ) للمعيّن خاصّة ، لحصوله ( 7 ) بفعلين أحدهما ( 8 ) مجعول له ، والآخر متبرّع ، فيستحقّ النصف بناء على قسمة العوض على الرؤوس ( 9 ) . والأقوى بسطه ( 10 ) على عملهما ، فيستحقّ المعيّن بنسبة عمله ،
شرح
( 1 ) أي لا يستحقّ المتبرّع العوض ، ولا الذي عيّنه الجاعل . ( 2 ) يعني لم يصدر الفعل من الذي تعيّن . ( 3 ) فاعله الضمير العائد إلى الغير . ( 4 ) أي لو قصد الغير التبرّع على المعيّن اختصّ جميع العوض بالمعيّن . ( 5 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى المعيّن . ( 6 ) فاعله الضمير العائد إلى الغير ، والضمير في قوله « عليه » يرجع إلى المعيّن . يعني لو لم يقصد الغير التبرّع على المعيّن بل أطلق ، أو قصد العمل لنفسه ، أو قصد التبرّع على المالك فإذا يستحقّ المعيّن نصف العوض المجعول ولا شيء للغير . ( 7 ) أي لحصول العمل بفعلين من الشخصين . ( 8 ) أي أحد الفعلين جعل له العوض والآخر متبرّع . ( 9 ) يعني استحقاق المعيّن لنصف العوض في الفرض المذكور مبنيّ على التقسيم على الرؤوس في مقابل القول بالتقسيم على نسبة العمل . ( 10 ) الضمير في قوله « بسطه » يرجع إلى العوض ، والضمير في قوله « عملهما » يرجع إلى المعيّن وغير المعيّن .