قصر ( 1 ) عن النصف أم زاد . وهو ( 2 ) خيرة المصنّف في الدروس ومثله ( 3 ) ما لو عمل معه المالك . ( ولا شيء للمتبرّع ( 4 ) ) .
[ تجوز الجعالة من الأجنبيّ ]
( وتجوز الجعالة من الأجنبيّ ( 5 ) ) فيلزمه المال ، دون المالك إن لم يأمره ( 6 ) به ، ولو جعله ( 7 ) من مال المالك بغير إذنه فهو فضوليّ .
( ويجب عليه ) أي على الجاعل مطلقا ( 8 ) ( الجعل ( 9 ) مع العمل المشروط ) حيث يتعيّن ( 10 ) ، وإلّا ( 11 ) فما ذكر بدله .
( وهي ( 12 ) جائزة من طرف العامل مطلقا ( 13 ) ) قبل التلبّس بالعمل
و
شرح
( 1 ) يعني يمكن قصور عمله عن نصف العوض ويمكن زيادته عنه .
( 2 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى بسط العوض على عملهما .
( 3 ) الضمير في قوله « مثله » يرجع إلى المتبرّع . يعني مثل المتبرّع ما لو عمل شخص المالك مع العامل المعيّن ، فيستحقّ المعيّن النصف .
( 4 ) أي لا يعطى المتبرّع شيئا من العوض في مقابل ما عمل .
( 5 ) كما إذا قال الأجنبيّ : « من ردّ عبد زيد فله عليّ كذا من المال » .
( 6 ) ضمير الفاعل يرجع إلى المالك ، وضمير المفعول يرجع إلى الأجنبيّ .
( 7 ) أي لو جعل الأجنبيّ العوض من مال المالك من دون إذنه فهو فضوليّ .
( 8 ) سواء كان الجاعل هو المالك أو الأجنبيّ .
( 9 ) الجعل - بضمّ الجيم وسكون العين - بمعنى العوض .
( 10 ) فاعله الضمير العائد إلى العوض . يعني أنّه إذا عمل العامل يجب على عهدة الجاعل العوض الذي عيّنه .
( 11 ) أي إن لم يعيّن الجاعل العوض فيجب عليه بدل الجعل ، وهو أجرة المثل .
( 12 ) أي الجعالة من العقود الجائزة من طرف العامل .
( 13 ) أي قبل التلبّس أم بعده .