المقصودة للعقلاء صحّ ، وكذا لا يصحّ على الواجب عليه كالصلاة ( 1 ) .
[ لا يفتقر إلى قبول والعلم بالعوض ]
( ولا يفتقر ( 2 ) إلى قبول ) لفظيّ ، بل يكفي فعل مقتضى الاستدعاء به ( 3 ) ( ولا إلى مخاطبة شخص ( 4 ) معيّن ، فلو قال ( 5 ) : من ردّ عبدي ، أو خاط ثوبي ) بصيغة العموم ( 6 ) ( فله كذا صح ( 7 ) ، أو فله مال ، أو شيء ) ، ونحوهما ( 8 ) من العوض المجهول ( صحّ ( 9 ) ، إذ العلم بالعوض غير شرط في تحقّق الجعالة وإنّما هو ( 10 ) شرط في تشخّصه وتعيّنه ، فإن أراد ( 11 ) ) ذلك ( التعيين فليذكر جنسه ( 12 ) وقدره ، وإلّا ) . . .
شرح
( 1 ) فلا يصحّ الجعالة على إقامة الصلاة الواجبة على العامل .
( 2 ) فاعله الضمير العائد إلى عقد الجعالة . يعني أنّه لا يحتاج إلى قبول لفظيّ .
( 3 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى الاستدعاء . يعني يكفي فعل ما يقتضيه استدعاء الجاعل بسبب استدعائه . والباء فيه للسببيّة .
( 4 ) أي لا يحتاج عقد الجعالة إلى خطاب شخص معيّن .
( 5 ) فاعله الضمير العائد إلى الجاعل .
( 6 ) فإنّ كلمة « من » الشرطيّة من ألفاظ العموم .
( 7 ) هذا جواب لقوله « فلو قال » .
( 8 ) أي ونحو المال والشيء .
( 9 ) يعني صحّ أيضا ، ولا يقدح كون العوض مجهولا .
( 10 ) الضمير في قوله « إنّما هو » يرجع إلى العلم بالعوض ، والضميران في قوليه :
« تشخّصه » و « تعيّنه » يرجعان إلى العوض . يعني أنّ العلم بالعوض ليس شرطا . نعم ، هو شرط في كون العقد جعالة وكونه متشخّصا .
( 11 ) فاعله الضمير العائد إلى الجاعل .
( 12 ) الضميران في قوليه « جنسه » و « قدره » يرجعان إلى العوض .