تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
بما يدّعيه . ويشكل ( 1 ) بمنع كون حكم المالك كذلك مطلقا ( 2 ) ، وقد تقدّم قبول قول المنكر في كثير ( 3 ) خصوصا مع تلف العين ، وعموم « اليمين على من أنكر ( 4 ) » وارد هنا ، ومن ثمّ ( 5 ) ذهب ابن الجنيد إلى تقديم قول الشفيع ، لأنّه منكر . والاعتذار للأوّل ( 6 ) بأنّ المشتري لا دعوى له على الشفيع ، إذ لا يدّعي ( 7 ) شيئا في ذمّته ، ولا تحت يده ، إنّما الشفيع يدّعي استحقاق
شرح
( 1 ) فاعله الضمير العائد إلى ما استدلّ به المشهور في قوله « لأنّه المالك . . . إلخ » . يعني يشكل ما استدلّ به المشهور بأنّ حكم المالك ليس كذلك في جميع الموارد . ( 2 ) أي شفعة كانت أو غيرها . ( 3 ) يعني قد تقدّم قبول قول المنكر بالحلف في كثير من الموارد ، سواء كان المنكر هو المالك أم غيره . ففي المقام أيضا يشكل الحكم بتقدّم قول المالك - وهو المشتري - بالحلف . ( 4 ) هذا أيضا بيان الإشكال على استدلال المشهور . يعني أنّ عموم « اليمين على من أنكر » وارد هنا . ( 5 ) أي لعموم توجّه اليمين إلى المنكر . قال ابن الجنيد رحمه اللّه بتقدّم قول الشفيع بالحلف ، لكونه منكرا . ( 6 ) أي اعتذر للقول الأوّل - وهو القول المشهور بحلف المشتري - بأنّه منكر بدليل ما قيل في معرفة المدّعي من العلامات بأنّه لو ترك ترك ، وليس المشتري كذلك ، بل هو منكر ، لعدم دعوى له على الشفيع . ( 7 ) فاعله الضمير العائد إلى المشتري ، والضمير في قوله « في ذمّته » يرجع إلى الشفيع ، وكذلك الضمير في قوله « يده » يرجع إلى الشفيع .