تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
( الأكثر ) ولو ( 1 ) حيلة على تركها ( أخذ الشفيع بالجميع ( 2 ) ) إن شاء ، لأنّه الثمن ، والباقي ( 3 ) معاوضة جديدة ، أو إسقاط ( 4 ) لما ثبت . ومقتضى ذلك أنّ الثمن ( 5 ) الذي وقع عليه العقد لازم للمشتري ، وجائز للبائع أخذه ( 6 ) ، وإن كان بينهما مؤاطاة على ذلك ( 7 ) ، إذ لا يستحقّ المشتري أن يأخذ من الشفيع إلّا ما ثبت في ذمّته ( 8 ) ، ولا يثبت في ذمّته ( 9 ) إلّا ما يستحقّ البائع المطالبة به .
شرح
( 1 ) لفظة « لو » وصليّة . يعني ولو كان الشراء بالأكثر وتعويضه باليسير ، أو الإبراء من البائع حيلة على ترك الشفيع للشفعة . ( 2 ) يعني لو أراد الشفيع الأخذ فإنّما يأخذ الشقص في مقابل الجميع من الثمن ، ولا اعتبار بالتعويض باليسير ولا بالإبراء من الأكثر . ( 3 ) أي الباقي من تعويض الكثير بالقليل في الفرض الأوّل معاوضة جديدة لا ربط لها بالعقد الواقع الموجب لثبوت الشفعة . ( 4 ) أي إسقاط من البائع لما ثبت على عهدة المشتري بالعقد . ( 5 ) أي الثمن الكثير الذي وقع عليه العقد لازم على عهدة المشتري بسبب العقد الواقع بينهما . ( 6 ) أي يجوز للبائع أخذ الثمن الكثير من المشتري . ( 7 ) أي وإن كان بين البائع والمشتري معاهدة على جعل الكثير ثمنا والتعويض باليسير أو الإبراء من الأكثر . ( 8 ) فالثابت بالعقد على ذمّة المشتري هو الثمن الواقع عليه العقد كثيرا كان أم يسيرا . ( 9 ) الضمير في قوله « ذمّته » يرجع إلى المشتري ، والضمير في قوله « به » يرجع إلى « ما » الموصولة .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 202 | قدرت الله وجداني فخر