تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
سواء كان منكرها ( 1 ) الموكّل أم الوكيل . وتظهر فائدة إنكار الوكيل فيما ( 2 ) لو كانت الوكالة مشروطة في عقد لازم لأمر لا يتلافى ( 3 ) حين النزاع ، فيدّعي الموكّل حصولها ( 4 ) ليتمّ له العقد ، وينكرها الوكيل ليتزلزل ( 5 ) ويتسلّط على الفسخ .

[ لو اختلفا في الردّ حلف الموكّل ]

( ولو اختلفا في الردّ ( 6 ) حلف الموكّل ) ، لأصالة عدمه ، سواء كانت الوكالة بجعل ( 7 ) أم لا . ( وقيل : ) يحلف ( الوكيل ( 8 ) ، إلّا أن تكون بجعل ) فالموكّل ( 9 ) . أمّا
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « منكرها » يرجع إلى الوكالة . ( 2 ) يعني لا ثمرة في إنكار الوكالة إلّا في بعض الموارد ، لأنّها من العقود الجائزة لا يحتاج نفيه إلى أحكام القضاء . فمن الموارد المثمرة قوله « فيما لو كانت الوكالة مشروطة في عقد . . . إلخ ، » كما إذا قال الوكيل : بعتك بشرط أن توكّلني في إجراء عقد بنتك ، فاختلفا بعد ذلك فقال الموكّل : تحقّقت الوكالة المشروطة فيلزم البيع وقال الوكيل : لم تتحقّق الوكالة وعقد البيع جائز . ( 3 ) بصيغة المجهول ، نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الأمر . يعني لا يمكن التلافي لأمر مشروط حين نزاعهما . ( 4 ) الضمير في قوله « حصولها » يرجع إلى الوكالة ، وفي « له » يرجع إلى الموكّل . ( 5 ) أي ليتزلزل العقد المشروطة فيه الوكالة المتنازع فيها . ( 6 ) أي في ردّ المتاع الذي بيد الوكيل . ( 7 ) الباء للمقابلة . ( 8 ) أي القول الآخر في اختلافهما في ردّ المتاع هو تقدّم قول الوكيل مع الحلف ، إلّا في صورة كون الوكالة في مقابل جعل للوكيل . ( 9 ) أي لو كانت الوكالة بجعل حلف الموكّل .