تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
الدالّة على المنع ، وهو ( 1 ) أولى . واعلم أنّ تولّيه طرفي العقد أعمّ من كون البيع ، أو الشراء لنفسه ( 2 ) ، وموضع الخلاف مع عدم الإذن تولّيه ( 3 ) لنفسه ، أمّا لغيره ( 4 ) - بأن يكون وكيلا لهما ( 5 ) - فلا إشكال ( 6 ) إلّا على القول بمنع كونه ( 7 ) موجبا قابلا ، وذلك ( 8 ) لا يفرق فيه بين إذن الموكّل وعدمه .

[ لو اختلفا في أصل الوكالة حلف المنكر ]

( ولو اختلفا في أصل الوكالة حلف المنكر ( 9 ) ) ، لأصالة عدمها ( 10 ) ،
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى المنع . ( 2 ) يعني أنّ تولّي الوكيل طرفي العقد أعمّ من أن يكون هو أحد طرفي العقد أم لا . ( 3 ) يعني موضع الخلاف هو ما إذا أجرى العقد لنفسه بأن يشتري أو يبيع لشخصه لا للغير مع عدم الإذن . ( 4 ) الضمير في قوله « لغيره » يرجع إلى الوكيل . ( 5 ) بأن يكون وكيلا عن أحدهما في البيع ، وعن الآخر في الشراء . ( 6 ) أي لا إشكال في تولّي الوكيل طرفي العقد إذا كان وكيلا في إيجاب البيع أو الشراء عن أحدهما وفي القبول عن الآخر . ( 7 ) أي الإشكال إنّما يرد على القول بمنع كون الوكيل الواحد موجبا وقابلا معا . ( 8 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو منع اتّحاد القابل والموجب . فإنّ المانع من ذلك لا يفرق فيه بين إذن الموكّل وعدمه . مسائل في الوكالة ( 9 ) أي حلف منكر الوكالة ، سواء كان هو الموكّل أو الوكيل . ( 10 ) أي الأصل عدم الوكالة .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 144 | قدرت الله وجداني فخر