على قدر رأس ( 1 ) المال كاستواء طرفي العنان أو تساوي ( 2 ) الفارسين فيه إذا تساويا في السير ، أو لأنّ كلّ ( 3 ) واحد منهما يمنع الآخر من التصرّف حيث يشاء كما يمنع العنان الدابّة ، أو لأنّ الآخذ ( 4 ) بعنانها يحبس إحدى يديه ( 5 ) عليه ويطلق الأخرى كالشريك يحبس يده عن التصرّف في المشترك مع انطلاق يده في سائر ماله ( 6 ) .
وقيل : من « عنّ » إذا ظهر ، لظهور ( 7 ) مال كلّ من الشريكين لصاحبه أو لأنّها أظهر أنواع الشركة .
شرح
ج : أنّ كلّ واحد من الشريكين يحبس إحدى يديه على المال المشترك ويطلق الأخرى بالنسبة إلى سائر أمواله ، كما أنّ راكب الدابّة يحبس إحدى يديه بأخذ عنان الدابّة ويطلق الأخرى .
( 1 ) فإنّ كلّ واحد من الشريكين يتساوى مع الآخر في التصرّف في المال المشترك بمقدار رأس المال الذي هو له .
( 2 ) بالجرّ ، عطف على مدخول الكاف الجارّة في قوله « كاستواء » ، والضمير في قوله « فيه » يرجع إلى العنان . يعني أو كتساوي الفارسين في العنان إذا تساويا في السير .
( 3 ) هذا هو الوجه الثاني من الوجوه الثلاثة المذكورة لوجه التسمية .
والضمير في قوله « منهما » يرجع إلى الشريكين .
( 4 ) هذا هو الوجه الثالث من الوجوه الثلاثة المذكورة لوجه التسمية .
وقوله « الآخذ » بصيغة اسم الفاعل ، والضمير في قوله « بعنانها » يرجع إلى الدابّة .
( 5 ) الضمير في قوله « يديه » يرجع إلى الآخذ ، وفي قوله « عليه » يرجع إلى العنان .
( 6 ) فإنّ الشريك يطلق يده الأخرى بالنسبة إلى سائر أمواله .
( 7 ) هذا وجه آخر لوجه التسمية ، وهو أخذ العنان من « عنّ » بمعنى ظهر الشيء ، فإنّ مال كلّ منهما ظاهر لصاحبه .