( الغرف في قدر ما يسلكه ( 1 ) ، وحلف الآخر على الزائد ( 2 ) ) ، لأنّ النزاع لو وقع على مسلك في الجملة ( 3 ) أو معيّن ( 4 ) لا يزيد عن القدر لم يكن على الآخر ( 5 ) حلف ، لعدم منازعته ( 6 ) له في الزائد ( 7 ) .
ووجه الحكم للأعلى ( 8 ) بقدر المسلك كونه من ضرورة الانتفاع بالغرف ، وله ( 9 ) عليه يد في جملة الصحن ،
شرح
« المسلك » هو المعنى الشامل للصحن ، لعدم منازعة صاحب الغرف في الزائد عن مقدار المسلك الذي يحتاجون إليه حتّى صاحب البيوت إلى الحلف .
( 1 ) لأنّ مقدار ما يسلكه صاحب الغرف يكون في تصرّفه ويده ، فصاحب البيوت مدّع بالنسبة إليه ، وصاحب الغرف منكر ، فعليه الحلف على ذلك .
( 2 ) يعني حلف صاحب البيوت على القدر الزائد عن مقدار المسلك ، لأنّ الزائد عنه هو صحن لبيوت صاحب البيوت ، فهو منكر وعليه اليمين .
( 3 ) أي على قدر محلّ السلوك إجمالا وبلا تعيين .
( 4 ) بأن يكون محلّ السلوك قدرا معيّنا لا يزيد عن مقدار السلوك .
( 5 ) وهو صاحب البيوت .
( 6 ) الضمير في قوله « منازعته » يرجع إلى صاحب الغرف ، وفي قوله « له » يرجع إلى صاحب البيوت .
( 7 ) أي في الزائد عن قدر السلوك .
( 8 ) يعني أنّ وجه الحكم بمقدار المسلك لصاحب الغرف مع حلفه هو كون المسلك من ضروريّات الانتفاع بالغرف ، لأنّها لا يمكن الانتفاع بها إلّا بالطريق المنتهي إليها .
( 9 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى صاحب الغرف ، وفي قوله « عليه » يرجع إلى المسلك . يعني أنّ صاحب الغرف ذو يد بالنسبة إلى مقدار السلوك في جملة الصحن لا الزائد عنه .