وفي الدروس قوّى اشتراكهما ( 1 ) فيه مع حلفهما أو نكولهما ( 2 ) ، وإلّا ( 3 ) اختصّ بالحالف ، لما ذكر من الوجه ( 4 ) .
وقيل : يقضى به لصاحب الغرفة ( 5 ) ، لأنّها ( 6 ) لا تتحقّق بدونه ، لكونه ( 7 ) أرضها والبيت ( 8 ) يتحقّق بدون السقف ، وهما ( 9 ) متصادقان على أنّ هنا غرفة ، فلا بدّ من تحقّقها ( 10 ) ، ولأنّ تصرّفه ( 11 ) فيه أغلب من
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « اشتراكهما » يرجع إلى صاحب البيت وصاحب الغرفة ، وفي قوله « فيه » يرجع إلى السقف المتوسّط المتنازع فيه . فقال الشهيد رحمه اللّه في كتابه ( الدروس ) باشتراكهما فيه مع حلف كليهما .
( 2 ) فإذا نكلا معا عن الحلف حكم باشتراكهما في السقف المتوسّط .
( 3 ) أي إن نكل أحدهما عن الحلف وحلف الآخر يحكم بكون السقف المتنازع فيه متعلّقا بمن يحلف .
( 4 ) الوجه هو استوائهما في الحاجة إلى السقف المتوسّط وفي الانتفاع به ، لكونه سقفا للبيت السافل وأرضا لصاحب الغرفة .
( 5 ) يعني قال بعض الفقهاء باختصاص السقف المتوسّط بصاحب الغرفة .
( 6 ) الضمير في قوله « لأنّها » يرجع إلى الغرفة . يعني أنّ الغرفة لا تتحقّق ولا قوام لها بدون السقف المتوسّط .
( 7 ) فإنّ السقف المتوسّط أرض للغرفة ، ولا يمكن قرارها بدونه .
( 8 ) الواو للحاليّة . يعني والحال أنّ البيت يتحقّق بدون السقف المتوسّط بينهما .
( 9 ) يعني أنّ صاحب البيت وصاحب الغرفة كليهما يتّفقان على وجود الغرفة في الفرض ، فلا بدّ من تحقّقها ، ولا تتحقّق بدون وجود الأرض التي وقعت الغرفة عليها .
( 10 ) الضمير في قوله « تحقّقها » يرجع إلى الغرفة .
( 11 ) الضمير في قوله « تصرّفه » يرجع إلى صاحب الغرفة ، وفي قوله « فيه » يرجع إلى