وأمّا الزائد عنه ( 1 ) فاختصاص صاحب البيوت به ( 2 ) أقوى ، لأنّه ( 3 ) دار لبيوته ، فيقدّم قول كلّ منهما ( 4 ) فيما يظهر اختصاصه ( 5 ) به .
وفي الدروس رجّح ( 6 ) كون المسلك بينهما ، واختصاص ( 7 ) الأسفل بالباقي ، وعليه ( 8 ) جماعة ، لأنّ ( 9 ) صاحب السفل يشاركه في التصرّف فيه ،
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « عنه » يرجع إلى المسلك . يعني وأمّا بالنسبة إلى مقدار زائد عن المسلك فالحكم باختصاص صاحب البيوت به أقوى .
( 2 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى الزائد .
( 3 ) أي لأنّ الزائد دار البيوت صاحبها .
الدار : المحلّ يجمع البناء والعرصة ، مؤنّثة وقد تذكّر ( أقرب الموارد ) .
( 4 ) ضمير التثنية في قوله « منهما » يرجع إلى صاحب البيوت وصاحب الغرف . يعني يقدّم قول كلّ من صاحب البيوت وصاحب الغرف بالنسبة إلى ما يختصّ به ظاهرا ، فمقدار المسلك يختصّ بصاحب الغرف ، والزائد عنه يختصّ بصاحب البيوت في الظاهر ، كما تقدّم .
( 5 ) الضمير في قوله « اختصاصه » يرجع إلى « ما » الموصولة ، وفي قوله « به » يرجع إلى كلّ واحد منهما .
( 6 ) فاعله هو الضمير العائد إلى صاحب الدروس . يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه في كتابه ( الدروس ) رجّح القول بكون مقدار المسلك مشاعا بحيث يشترك بينهما .
( 7 ) بالنصب ، عطف على قوله « كون » . يعني رجّح المصنّف اختصاص صاحب البيوت بالزائد عن مقدار المسلك .
( 8 ) أي على الترجيح المذكور فتوى جماعة من الفقهاء .
( 9 ) هذا تعليل للاشتراك المذكور في ترجيح المصنّف رحمه اللّه في الدروس بأنّ صاحب -