تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 31

مساهمون:

ص٣١
حكمها من جواز ( 1 ) الرجوع فيه عند القائل بها ( 2 ) .

[ بعض أحكام التنازع ]

( ولمّا كان ( 3 ) الصلح مشروعا لقطع التجاذب والتنازع بين المتخاصمين ) بحسب أصله ( 4 ) وإن صار ( 5 ) بعد ذلك أصلا مستقلّا بنفسه لا يتوقّف على سبق خصومة ( ذكر فيه ( 6 ) أحكام من التنازع ) بحسب ما اعتاده المصنّفون ( 7 ) ، ( ولنشر ) في هذا المختصر ( 8 ) ( إلى بعضها في مسائل ( 9 ) ) :
شرح
( 1 ) هذا بيان لحكم العارية ، وهو جواز الرجوع . ( 2 ) أي عند القائل بفرعيّة الصلح للعارية . تمهيد ( 3 ) يأتي جوابه في قوله « ذكر فيه . . . إلخ » . يعني أنّ الصلح شرع بحسب أصله الأوّليّ لقطع التجاذب والتنازع بين المتخاصمين ، ثمّ صار عقدا مستقلّا يشمل أيضا الموارد التي لم يسبق فيها نزاع ، فلذا ذكروا فيه أحكام التنازع ، فأراد المصنّف رحمه اللّه ذكر بعض أحكام من التنازع ، فقال « ولنشر إلى بعضها » . ( 4 ) الضمير في قوله « أصله » يرجع إلى الصلح . ( 5 ) اسم « صار » هو الضمير العائد إلى الصلح . يعني وإن صار الصلح بعد جعله الأوّليّ الشرعيّ لقطع التجاذب عقدا مستقلّا بنفسه لا يتوقّف على سبق نزاع وتخاصم عليه . ( 6 ) أي ذكر في كتاب الصلح بعض أحكام التنازع . ( 7 ) أي بحسب استقرار عادة العلماء الذين صنّفوا كتب الفقه على بيان أحكام التنازع في كتاب الصلح . ( 8 ) المراد من قوله « هذا المختصر » هو كتاب اللمعة الدمشقيّة . ( 9 ) يعني أنّا نشير إلى بعض أحكام التنازع في ضمن عدّة مسائل .