( بها ( 1 ) ، ثمّ صالحه ( 2 ) على سكنى المقرّ صحّ ) أيضا ( 3 ) .
( ولا رجوع ) في الصورتين ( 4 ) ، لما تقدّم من أنّه ( 5 ) عقد لازم ، وليس فرعا على غيره ( 6 ) .
( وعلى القول بفرعيّته ( 7 ) للعارية له ( 8 ) الرجوع ) في الصورتين ، لأنّ
شرح
- ذكره عن إنكاره وأقرّ بكون الدار المتنازع فيها للمدّعي ، ثمّ صالحه على السكنى فيها إلى سنة فصحّ هذا الصلح أيضا .
( 1 ) الضمير في قوله « بها » يرجع إلى الدار .
( 2 ) ضمير الفاعل في قوله « صالحه » يرجع إلى المدّعي ، وضمير المفعول يرجع إلى المنكر ، ويجوز العكس ، بل هو أولى .
( 3 ) يعني كما كان الصلح في الفرض السابق صحيحا فكذا يكون في هذا الفرض أيضا صحيحا .
( 4 ) المراد من « الصورتين » هو صورة صلح المنكر على سكنى المدّعي في الدار سنة ، وصورة صلح المدّعي على سكنى المنكر فيها سنة بعد رجوعه عن الإنكار وإقراره بكونها للمدّعي .
( 5 ) وقد تقدّم كون الصلح من العقود اللازمة ، استنادا إلى قوله تعالى :أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.
( 6 ) يعني فلا يقال : إنّ الصلح في المقام بمعنى العارية ، وهي من العقود الجائزة ، وقد تقدّم كون الصلح أصلا مستقلّا لا فرعا لغيره ولو أفاد فائدته .
( 7 ) الضمير في قوله « بفرعيّته » يرجع إلى الصلح . يعني لو قلنا بأنّ الصلح ليس عقدا مستقلّا ، بل هو عقد تابع لما أفاد فائدته ففي المقام يكون فرعا للعارية ، وهي من العقود الجائزة ، فيجوز الرجوع في كلتا الصورتين المذكورتين .
( 8 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى المصالح .