استأجر الحاكم عليه ( 1 ) من ماله ، أو على ما يخرج من حصّته ( 2 ) ، وإن كان ( 3 ) المالك بقيت ( 4 ) بحالها ، وعلى العامل القيام بتمام العمل ( 5 ) .
واستثني من الأوّل ( 6 ) ما لو شرط عليه ( 7 ) العمل بنفسه فمات قبله ( 8 ) .
ويشكل ( 9 ) لو مات بعده خصوصا بعد ظهور الثمرة وقبل تمام العمل ،
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى العمل ، وفي قوله « ماله » يرجع إلى العامل .
( 2 ) الضمير في قوله « حصّته » يرجع إلى العامل . يعني يستأجر الحاكم أجيرا لما بقي من عمل الزراعة في مقابل ما يخرج من حصّة العامل .
( 3 ) اسم « كان » هو الضمير العائد إلى الميّت . يعني لو مات مالك الأرض الواقع عليها عقد المزارعة بقيت المزارعة بحالها ولم تبطل .
( 4 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المزارعة ، وكذا الضمير في قوله « بحالها » .
( 5 ) يعني أنّ العامل يقوم بإتمام عمل الزراعة عند موت صاحب الأرض .
( 6 ) أي يستثنى من الفرض الأوّل - وهو موت العامل - فرض ما لو شرط المالك عمل الزراعة على نفس العامل ، فإذا كان كذلك لم يجز للحاكم أن يستأجر لعمل الزراعة شخصا آخر .
( 7 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى العامل ، وكذلك الضمير في قوله « بنفسه » .
( 8 ) أي فمات العامل قبل عمل الزراعة .
والحاصل هو أنّه إذا مات العامل قبل عمل الزراعة في فرض شرط عمل الزراعة على نفس العامل لم يجز للحاكم استيجار شخص آخر للعمل ، بل عليه أن يحكم ببطلان المزارعة .
( 9 ) فاعل قوله « يشكل » هو الضمير العائد إلى الحكم بالبطلان . يعني أنّ الحكم ببطلان المزارعة عند موت العامل بعد ما أقدم على عمل الزراعة خصوصا بعد ظهور الثمرة وقبل إتمام العمل مشكل .