تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
( ويصحّ التقايل ( 1 ) فيه ( 2 ) ) ، لأنّه معاوضة محضة ( 3 ) ، فيقبلها ( 4 ) كالبيع . ( ولا تبطل ( 5 ) بموت أحدهما ) ، لأنّ ذلك ( 6 ) من مقتضى اللزوم . ثمّ إن كان الميّت العامل ( 7 ) قام وارثه ( 8 ) مقامه في العمل ، وإلّا ( 9 )
شرح
صحّة التقايل ( 1 ) تقايل البيّعان تقايلا : تفاسخا البيع ، وعبارة الأساس : « تقايلاه بعد ما تعاقداه » ، ( أقرب الموارد ) . يعني يصحّ في عقد المزارعة إقالة كلّ منهما الآخر . ( 2 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى عقد المزارعة ، وكذلك الضمير في قوله « لأنّه » . ( 3 ) يعني أنّ عقد المزارعة معاوضة محضة ، واحترز بذلك عن عقد النكاح ، لأنّه ليس معاوضة محضة ، ولا يجوز التقايل فيه . ( 4 ) فاعله هو الضمير العائد إلى عقد المزارعة ، والضمير الملفوظ يرجع إلى الإقالة . عدم بطلان المزارعة بالموت ( 5 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المزارعة . ( 6 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو عدم البطلان . ( 7 ) قوله « العامل » منصوب ، لكونه خبرا لقوله « كان » . يعني لو مات العامل قام وارثه مقامه ، ويتعهّد عمل الزرع . ( 8 ) الضميران في قوليه « وارثه » و « مقامه » يرجعان إلى العامل . ( 9 ) أي وإن لم يكن للعامل وارث يتعهّد عمل الزرع استأجر الحاكم أجيرا لعمل الزراعة .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 260 | قدرت الله وجداني فخر