( ويصحّ التقايل ( 1 ) فيه ( 2 ) ) ، لأنّه معاوضة محضة ( 3 ) ، فيقبلها ( 4 ) كالبيع .
( ولا تبطل ( 5 ) بموت أحدهما ) ، لأنّ ذلك ( 6 ) من مقتضى اللزوم .
ثمّ إن كان الميّت العامل ( 7 ) قام وارثه ( 8 ) مقامه في العمل ، وإلّا ( 9 )
شرح
صحّة التقايل
( 1 ) تقايل البيّعان تقايلا : تفاسخا البيع ، وعبارة الأساس : « تقايلاه بعد ما تعاقداه » ، ( أقرب الموارد ) .
يعني يصحّ في عقد المزارعة إقالة كلّ منهما الآخر .
( 2 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى عقد المزارعة ، وكذلك الضمير في قوله « لأنّه » .
( 3 ) يعني أنّ عقد المزارعة معاوضة محضة ، واحترز بذلك عن عقد النكاح ، لأنّه ليس معاوضة محضة ، ولا يجوز التقايل فيه .
( 4 ) فاعله هو الضمير العائد إلى عقد المزارعة ، والضمير الملفوظ يرجع إلى الإقالة .
عدم بطلان المزارعة بالموت
( 5 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المزارعة .
( 6 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو عدم البطلان .
( 7 ) قوله « العامل » منصوب ، لكونه خبرا لقوله « كان » . يعني لو مات العامل قام وارثه مقامه ، ويتعهّد عمل الزرع .
( 8 ) الضميران في قوليه « وارثه » و « مقامه » يرجعان إلى العامل .
( 9 ) أي وإن لم يكن للعامل وارث يتعهّد عمل الزرع استأجر الحاكم أجيرا لعمل الزراعة .