أو الأعمّ ( 1 ) ، إذ لا تصحّ ( 2 ) بحصّة من الحاصل .
وقيد الأجل ( 3 ) لبيان الواقع ، أو تخصيص ( 4 ) للصحيحة ، أو استطراد ( 5 ) لبعض الشرائط التي يحصل بها ( 6 ) الكشف عن الماهيّة ( 7 ) وإن لم يكن
شرح
للزراعة في مقابل الأجرة لا تعدّ مزارعة .
( 1 ) يعني أنّ إجارة الأرض للأعمّ من الزراعة وغيرها ليست مزارعة .
( 2 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الإجارة . يعني أنّ إجارة الأرض في مقابل حصّة من حاصلها لا تصحّ ، لأنّ شرط صحّة الإجارة هو كون الأجرة معلومة والحصّة الحاصلة ليست كذلك .
( 3 ) يعني أنّ تقييد التعريف - كما ارتكبه المصنّف رحمه اللّه - بالأجل المعلوم ليس قيدا احترازيّا ، بل إنّما هو لبيان واقع الأمر ، لأنّ المزارعة لا بدّ لها من وقوعها مقيّدة بأجل معلوم .
( 4 ) يعني أنّ ذكر قيد الأجل في تعريف المزارعة إنّما هو لاختصاص التعريف بالمزارعة الصحيحة ، بمعنى أنّ المزارعة الصحيحة هي ما تكون مقيّدة بالأجل المعلوم .
( 5 ) المقصود من الاستطراد هو ذكر بعض القيود والشرائط بالمناسبة في مقام التعريف وإن لم يكن ذكره من وظائف التعريف .
( 6 ) الضمير في قوله « بها » يرجع إلى الشرائط .
( 7 ) أي ماهيّة المزارعة ، بمعنى أنّ ذكر الأجل المعلوم إنّما هو من قبيل ذكر شرائط المزارعة التي تكون كاشفة عن حقيقة المزارعة وماهيّتها .
والحاصل هو أنّ ذكر قيد الأجل في التعريف ليس قيدا احترازيّا ، بل اتي به لأمور :
أ : بيان الواقع وأنّ كلّ مزارعة لا بدّ لها من وقوعها مقيّدة بأجل معلوم .
ب : تخصيص تعريفها بالمزارعة الصحيحة .
ج : كشف هذا الشرط عن حقيقة المزارعة وماهيّتها .