قاصرة الدلالة عن إخراج هذا العقد اللازم عن نظائره ( 1 ) ، فالمنع أوجه ( 2 ) .
( فيقبل ) الزارع ( لفظا ( 3 ) ) على الأقوى كغيره ( 4 ) .
[ عقدها لازم ]
( وعقدها ( 5 ) لازم ) ، لعموم الأمر بالوفاء بالعقود ( 6 ) إلّا ما ( 7 ) أخرجه الدليل ، وليس هذا ( 8 ) منه إجماعا .
شرح
قاصرة الدلالة ، وهي منقولة في كتاب الوسائل :
محمّد بن يعقوب بإسناده عن عبد اللّه بن سنان أنّه قال في الرجل يزارع فيزرع أرض غيره فيقول : ثلث للبقر وثلث للبذر وثلث للأرض ، قال : لا يسمّي شيئا من الحبّ والبقر ، ولكن يقول : ازرع فيها كذا وكذا ، إن شئت نصفا وإن شئت ثلثا ( الوسائل : ج 13 ص 200 ب 8 من أبواب كتاب المزارعة والمساقاة ح 5 ) .
( 1 ) فإنّه في نظائر عقد المزارعة تجب رعاية كون العقد بصيغ الماضي ، ولا يخرج هذا العقد عن نظائره بالرواية القاصرة الدلالة على إخراجها .
( 2 ) أي فالمنع من إجراء عقد المزارعة بصيغة « ازرع » أوجه .
( 3 ) أي يجب قبول الزارع لعقد المزارعة باللفظ على الأقوى .
( 4 ) أي كغير عقد المزارعة من سائر العقود .
لزوم المزارعة
( 5 ) الضمير في قوله « عقدها » يرجع إلى المزارعة .
( 6 ) كما في قوله تعالى :أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.
( 7 ) أي إلّا العقود التي أخرجها الدليل عن لزوم العمل بمضمونها مثل العقود الجائزة .
( 8 ) المشار إليه في قوله « هذا » هو عقد المزارعة ، والضمير في قوله « منه » يرجع إلى « ما » الموصولة في قوله « ما أخرجه » .