في حقّه ( 1 ) ، لكونه جليلا ( 2 ) لا يليق بحاله ( 3 ) ذلك ، ومنهم ( 4 ) من لا يعتدّ بمثله ( 5 ) .
وأمّا أخذ المال ( 6 ) فإن كان مال ( 7 ) المستودع ( 8 ) لم يجب بذله مطلقا ( 9 ) ، وإن كان من الوديعة فإن لم يستوعبها ( 10 ) وجب الدفع عنها ( 11 ) ببعضها ما أمكن ، فلو ترك ( 12 ) مع القدرة على سلامة البعض
شرح
شأنه ورفعة مقامه .
( 1 ) الضمير في قوله « حقّه » يرجع إلى المكره ، وكذا الضمير في قوله « لكونه » .
( 2 ) أي عظيما قدرا ومنزلة .
( 3 ) أي لا يليق بحال الشخص الجليل تلك الكلمة اليسيرة الموهنة .
( 4 ) أي ومن الناس من لا يعتني إلى تلك الكلمة اليسيرة الموهنة .
( 5 ) الضمير في قوله « بمثله » يرجع إلى قوله « ذلك » المراد منه الكلمة المشتملة على الأذى .
( 6 ) يعني وأمّا ملاك أخذ المال الموجب لجواز دفع الودعيّ الوديعة إلى الظالم فلا تقدير فيه .
( 7 ) بالنصب ، خبر لقوله « كان » .
( 8 ) أي الودعيّ .
( 9 ) سواء كان المال المأخوذ بمقدار الوديعة أم أقلّ منه .
( 10 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المال ، والضمير الملفوظ يرجع إلى الوديعة .
( 11 ) الضميران في قوليه « عنها » و « ببعضها » يرجعان إلى الوديعة .
ولا يخفى أنّ الباء في قوله « ببعضها » تكون للمقابلة . يعني وجب دفع بعض الوديعة في مقابل حفظ بعض آخر .
( 12 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الودعيّ . يعني لو ترك الودعيّ إعطاء بعض الوديعة لحفظ الباقي فأخذ الظالم جميع الوديعه حكم بضمان الودعيّ ، للتقصير .